استشارة-في حالة وجود مطلقة وأرملة وبنت لمن تستحق منحة الوفاة ونفقات الجنازة والمعاش
السلام عليكم السيدالاستاذ الفاضل محمد بك الصياد تحية طيبه وبعد ندعوا الله لك بطول العمر والعافية نرجو من سيادتكم الافادة عن هذة الحالة ورد لنا ملف بوفاة ص معاش فى 12/12/2011 وبفحص الحالة وجد مطلقة ظلت فى عصمته 35 عام ولم تتزوج بعد الطلاق منه والطلاق غيابى وكان عمره 61 عام المطلقة تعمل وتحصل على دخل قدره 582.5جنية ابنة لم تتزوج زوجة ثانية تزوجها بعد سن الستين ولم تنجب منه طلب م الجنازة باسم الزوجة وابنه الاكبر نرجو الافاده عن مستحق م الجنازة والمنحة مع العام ان المعاش قدره 950 جنية كما نرجو الافادة عن مستحق المعاش لو كانت المطلقة لاتعمل وشكرا لسيادتكم |
استشارة
السلام عليكم السيدالاستاذ الفاضل محمد بك الصياد تحية طيبه وبعد ندعوا الله لك بطول العمر والعافية نرجو من سيادتكم الافادة عن هذة الحالة ورد لنا ملف بوفاة ص معاش فى 12/12/2011 وبفحص الحالة وجد مطلقة ظلت فى عصمته 35 عام ولم تتزوج بعد الطلاق منه والطلاق غيابى وكان عمره 61 عام وتاريخ الطلاق 1/10/2008 المطلقة تعمل وتحصل على دخل قدره 582.5جنية ابنة لم تتزوج زوجة ثانية تزوجها بعد سن الستين ولم تنجب منه تاريخ الزواج منها 1/1/2008 طلب م الجنازة باسم الزوجة وابنه الاكبر نرجو الافاده عن مستحق م الجنازة والمنحة مع العام ان المعاش قدره 950 جنية كما نرجو الافادة عن مستحق المعاش لو كانت المطلقة لاتعمل وشكرا لسيادتكم تاريخ الطلاق 1/10/2008 وتاريخ الزواج من الزوجة الثانية 1/1/2008 الاخ نور :بالنسبه لمصاريف الجنازه تستحقها الارمله فقط التى كانت على زمته حتى تاريخ الوفاه ---ومنحة الوفاه اذا لم يحدد صاحب المعاش قبل وفاته وفقا للنموذج105 طبقا للقرار الوزارى554 ل2007 تصرف للارمله ---بالنسبه للمطلقه لابد توافر جميع الشروط لاستحقاقها ليس الدخل فقط |
هل حدثت الوفاه خلال فتره العده مطلوب تاريخ الطلاق ؟ هل كانت المطلقه فى عصمه صاحب المعاش عند زواجه من الزوجه الثانيه ؟
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (121) ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109. وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية. مادة ( 122) ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. وبناء علي هذه المواد : 1 - تستحق منحة الوفاة مناصفة بين الأرملة والبنت التي لم تتزوج ( حيث واضح من بيانات الحالة أن والدتها ليست الأرملة - قد تكون المطلقة ) 2 - تستحق نفقات الجنازة للأرملة سواء استحقت المطلقة أو لم تستحق في المعاش 3 - يستحق المعاش للأرملة والبنت مناصفة بينهما في حالة عدم استحقاق المطلقة وفي حالة استحقاق المطلقة يستحق نصف المعاش للبنت والنصف الآخر يستحق للأرملة والمطلقة مناصفة بينهما |
سيدى الاستاذ /محمد بك الصياد
جزاك الله كل خير ونشكركم عاى الافادة الرائعة ولكن اوضح شئى فى الحالة محل البحث وهو ان ص المعاش تزوج الارملة ( الزوجة الثانية )بعد سن الستين وكانت المطلقة فى عصمته لم يطلقها بعد فهل تستحق الارملة هنا فى المعاش ام لاتستحق ويتم توزيع المعاش على الابنه الوحيدة فقط ( الابنة بنت المطلقة) نرجو الافادة |
تنص المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات علي : يشترط لاستحقاق الأرملةأ والمطلقة أن يكون الزواج موثقاً أوثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: 1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن. 2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة 3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون بتاريخ 2 يناير 2011 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 قضائية " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لاعمال آثاره وحيث تاريخ وفاة صاحب المعاش في الحالة المعروضة بعد صدور الحكم المشار اليه فان الأرملة تستحق في المعاش |
جزاكم الله خيرا سيدى الفاضل وانعم الله عليكم بوافر الصحة والعافية وزادكم الله علما ونفعا لجميع الناس
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 06:08 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by