استفسار-الماده 128 من القانون 79 لسنه 1975-دور التفتيش في تنفيذ المادة 128
استاذى الفاضل كيف يمكن تطبيق الماده 128 من القانون 79 لسنه 1975 سواء تهرب جزئى هل باستمارات دون توقيع صاحب العمل ام بمتجمد اضافه يدوى من خلال مطالبه وفى حاله التهرب الكلى هل بمتجمد اضافه ايضا من خلال مطالبه يدويه ام باستمارات ومن يقوم بالتوقيع على هذه الاستمارات علما بانه لاتوجد ايه مستندات داله على صاحب العمل سوى تحريات التفتيش فقط ارجو ذكر الدوره المستنديه كامله ولكم جزيل الشكر والعرفان.
|
راجع
المادة 128 المشار اليها المواد من 25 الي 27 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 تعليمات الصندوق العام والخاص 21 لسنة 1987 بشأن التغطية الشاملة 27 لسنة 1987 بشأن الاجراءات التي يتعين علي أجهزة التفتيش مراعاتها عند اجراء التفتيش علي المنشأت 07 لسنة 1995 بشأن تحديد الاختصاص الجغرافي للمفتشين الميدانيين بالمكاتب 05 لسنة 1997 بشأن اجراءات العمل بادارة التفتيش المركزي وإدارات التغطية التأمينية بالمناطق |
هل صدرت تعليمات حديثه بخصوص تطبيق الماده 128
|
هل صدرت تعليمات حديثه بعد قرار 554 ل2007 لكيفية تطبيق الماده 128
|
لا توجد تعليمات حديثة في 128 وان كنت أعلم ماتقصده وان هناك اختلافات بين مكاتب الصندوق في التطبيق ولكن الهدف الجوهري الثابت والمنشود منها هو معالجة تهرب سواء جزئي أو كلي ومحاولة للحفاظ على حقوق العمال أيضا.
مطلوب أيضا من التفتيش متابعتها وامساك سجل متابعه لها. تعليمات 6 ل 76. وعدم الاكتفاء بالتسويات اللي قسم المعلومات بيعملها. بل يجب المتابعه لحين الانتهاء منها والاشتراك الفعلي |
بارك الله فيكم
من المفيد ارفاق صورة من تعليمات 6 لسنة 1976 المشار اليها |
الساعة الآن 12:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by