أستاذى/محمدالصياد-مادة140التقادم كل حق نشأ في ذمةصاحبه قبل وفاته يعتبرمن عناصرالتركة
الحالة تتلخص فى الاتى :
صاحب عمل ( صاحب ارض زراعية )مساحتها 10 فدان لم يقم بالاشتراك وبالطبع لم يتقدم بطلب للصرف اثناء حياتة وهو من مواليد 27-2-1944 توفى بتاريخ28-3-2017 بلغ سن الخامسة والستين بتاريخ 26-2-2009 تقدم الورثة بطلب للاشتراك والصرف بتاريخ 2-7-2017 والسؤال ما هو التاريخ الذى يعتد بة للصرف ؟؟؟ وهل يطبق ما جاء بالقانون رقم 130 لسنة 2009 بشانها ام لا الراى الاول : يتم الصرف من تاريخ وفاة صاحب العمل بتاريخ 28-3- 2017 متعللا فى ذلك ان الورثة لم تتقدم بطلب الصرف الا بتاريخ 2-7-2017 ولكونة لم يقم بالاشتراك ...و بالتالى لا يطبق بشانهم ما جاء بالقانون رقم 130 لسنة 2009 الراى الثانى : ان طلب الصرف فى 2-7-2017 وعلية يتم الصرف من تاريخ استحقاق الورثة فى المعاش وفقا لطلب الصرف المشار الية مع صرف جميع المستحقات التامينية عن ال 5 سنوات فقط السابقة على طلب الصرف استنادا فى ذلك لما جاء بالقانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل نص المادة 140من ق 79 لسنة 75 وراى تجاة الحالة انة يطبق بشانها الراى الثانى فما هو راى حضرتك |
الخضوع للقانون 108 لسن 76
السائله الكريمه استاذنا العالم الجليل محمد يك الصياد حياكما الله
من المخاطبين بالقانون 108 لسنه 76 والذي يسري عليهم القانون هم مالكي وحائزي الاراضي الزراعيه 10 افدانه فاكثر سواء كانوا ملاك او مستأجرين وفقا للمادة 3 مع ملاحظه ما طرأ من تعديل وفقا للقانون 120 لسنه 2014 فاصبح سريان وخضوع تلك الفئه فدان واحد فاكثر وذلك اعتبارا من اول اكتوير 2014ومن شروط الخضوع للقانون 108 وفقا لنص المادة 5 الاتي مادة 5 ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا . ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه . ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية . ومن شروط استحقاق المعاش وفقا للمادة 12 من القانون 108 لسنه 76 فى المعاشات ــــــــــ مادة 12 1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل . 2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط . 3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . 4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . 5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل . ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب . مادة 48 وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق . ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التامين الاجتماعي \ وفي ضوء تعديل المادة 140 من القانون 79 لسنه 1975 بالقانون 130 لسنه 2009 اعتبارا من 12/6/2009 يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة. وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف. ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد. ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. (1) مادة مستبدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987(المادة الخامسة) . (2) مادة مستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 (المادة الأولى) ويعمل بالتعديل من 12/6/2009. (3) يرجع لقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 (المادة 187) يرجي الاجابه بوضوح علي السؤال الاتي تاريخ بدايه الحيازة عند الخضوع للقانون 108 لسنه 76 وذلك تحسبا ان يكون بدايه الحيازة 10 افدانه فاكثر بعد بلوغ المؤمن عليه سن الستين 27/2/2004 وبالتالي يكزن اشتراكه باطله وفقا للمادة 48 من القانون حيث ان الاشتراك بعدسن الستين جوازيا وليس الزاميا وسوف يتم الاجابه علي سؤالك فور استيفاء المطلوب محمود احمد اسيوط |
تاريخ بداية الحيازة الزراعية للحالة : 1-11-1970
والمكتب قام باخضاعة للقانون 108 لسنة 1976 من بداية تطبيق القانون .. اى انة تم اشتراكة وسداد جميع مستحقات الهيئة باثر رجعى... والسؤال ما هو التاريخ الذى يعتد بة لصرف الحقوق لاتامينية للورثة ,,, ؟؟ فى انتظار رد سيادتكم .. وشكرا للاهتمام |
تطبيق التقادم وفقا للمادة 140 ق 130 لسنه 2009
السائله الكريمه استاذنا العالم محمد بك الصياد للرد علي الاستفسار نود توضيح الاتي اولا المذكور خاضع للقانون 108 لسنه 76 الزاميا اعتبار من اول اكتوبر 76 وذلك بصفته حائز لاكثر من 10 افدانه وفقا للمادة 3 من القانون ثانيا الخضوع الزامي من اول اكتوبر 1976 وفقا للمادة 5 حيث سنه في هذا التاريخ اقل من ال60 ولم يتجاوزها ثالثا المذكور يستحق معاش شيخوخه ق 108 لسنه 76 وفقا للمادة 12 اعتبارا من 26/2/2009 حيث ان المذكور مواليد 27/2/1944 رابعا بلوغ المذكور السن ال65 قبل تعديل المادة 140 بالقانون 130 لسنه 2009 لذا يتبع الاتي الرجوع الي منشور عام وزير التامينات رقم 2 لسنه 2010بشان قواعد قواعد صرف الحقوق التامينيه وفقا للقانون 130 لسنه 2009 كذلك الرجوع لتعليمات رئيس الصندوق رقم 7 لسنه 2009شأن قواعد وموصناعيد صرف الحقوق التأمينية طبقاً لأحكام المادة 140 من قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009 وكذلك تعليمات ريئس الصندوق رقم 2 لنه 2010 بشان تطبيق احكام المادة 140 من القانون 79 بعد تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009 لذا سوف تنرك لك البحث والاجتهاد في ضوء ما اشارنا اليه من تعليمات رئيس الصندوق ومنشور عام وزير التامينات المشار اليها هذا ما تعلمنه من استاذنا وسوف تجدي الرد علي التساول في حاله عدو الوصول الي اجابه سوف نجيب ولاستاذنا التعليق \ |
شكرا لاهتمام حضرتك
ولكن انا كنت اود ان اعرف مدى صحة راى من عدمة فى الحالة ...... حيث اننى اطلعت بالفعل على القانون المشار الية وايضا التعليمات الموضحة بعالية وانا اعرف جيدا اسلوب المنتدى فى الرد ولكن ارجوا من سيادتكم .. هل كان راى صحيح بشان الحالة من عدمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
المداخلات 2 و 4
بارك الله فيكم المداخلات 1 و 3 و 5 ملخص بيانات الحالة صاحب عمل ( صاحب ارض زراعية )مساحتها 10 فدان لم يقم بالاشتراك وبالطبع لم يتقدم بطلب للصرف اثناء حياتة تاريخ بداية الحيازة الزراعية للحالة : 1-11-1970 من مواليد 27-2-1944 بلغ سن الخامسة والستين بتاريخ 26-2-2009 توفى بتاريخ28-3-2017 تقدم الورثة بطلب للاشتراك والصرف بتاريخ 2-7-2017 المكتب قام باخضاعة للقانون 108 لسنة 1976 من بداية تطبيق القانون .. اى انة تم اشتراكة وسداد جميع مستحقات الهيئة باثر رجعى تضمنت المداخلة 4 المذكور خاضع للقانون 108 لسنه 76 الزاميا اعتبار من اول اكتوبر 76 يستحق معاش شيخوخه ق 108 لسنه 76 وفقا للمادة 12 اعتبارا من 26/2/2009 بلوغ المذكور السن ال65 قبل تعديل المادة 140 بالقانون 130 لسنه 2009 تعليمات رئيس الصندوق رقم 7 لسنه 2009 صادرة من الصندوق الحكومي تعليمات رئيس الصندوق رقم 2 لسنه 2010 صادرة من الصندوق العام والخاص راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...CA%DE%C7%CF%E3 وعنوانه هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاة ام من بلوغ سن الستين-التقادم-المادة140 والرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...E6%D2%ED%DA%E5 وعنوانه المستحقات التامينيه-هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاةام من بلوغ سن الستين-التقادم-المادة 140 ملاحظة كل حق نشأ في ذمة صاحبه قبل وفاته يعتبر من عناصر التركة |
[size="6"]شكرا لاسناذنا الفاضل / محمد الصياد
وان مافهمتة انة يطبق بشان الحالة التى قمت انا بعرضها ... ان اطبق ما جاء بالمنشور رقم 2 لسنة 2010 وما طرا من تعديل على المادة 140 بالقانون رقم 130 لسنة 2009 /size] |
طبقي ما تضمنه الرابطين المشار اليهما علي الحالة محل سؤالك
|
فى الحالة المعروضة تكون بداية الخمس سنوات السابقة على اول الشهر الذى قدم فية طلب الصرف هى 1-7-2012 ويستحق متجمد معاش عن الفترة من 1-7-2012 حتى نهاية الشهر السابق على وقوع الوفاة 28-2-2017 ( اى يطبق التقادم الخمسى بشان الحالة وفقا للقانون رقم 130 لسنة 2009 ومنشور 2-لسنة 2010 )
فى انتظار راى سيادتكم ارجو المساعدة بشان الحالة وشكرا |
يتم إعداد رأي متكامل للحالة بكل تفاصيلها وتواريخها وفقا لما تضمنه الرابطين المشار اليهما
|
الساعة الآن 06:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by