التقادم-سقوط حوق الهيئةالقوميةللتأمين الاجتماعي-أصحاب الأعمال لايخضعون للتأمين الصحي
حصلت علي متجمد من التأمينات في عام 2007 ثم في عام 2011 قاموا بسترداد هذا المتجمد فهل هناك قانون يمنع الاسترداد بعد عدة سنوات او مايسمي بالتقادم وماهي المدة القانونية لهذا التقادم..............افدونا افادكم الله.............شاكرين حسن تعاونكم معنا
|
ارجو من سيادة المستشار الاجابة علي سؤال التقادم السابق لاهميته وشكرا
|
تنص المادة 156
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة( 156) |
اريد معرفة مضمون المادة140من القانون130لسنه2009 وشكرا
|
تنص المادة 140
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 الموجودين ضمن التشريعات بالموقع مادة (140) وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف. ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد. ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. |
انا الان معاش مبكر واخضع للقانون108 وفي2011/12/9سوف اكمل60سنة وليس لي تأمين صحي فهل يمكن لي الخضوع للتأمين الصحي الان ارجو من سيادتكم الايضاح ضروري حيث لا عمل لي الان
|
المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
لايخضعون للتأمين الصحي |
الساعة الآن 07:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by