منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التقادم-سقوط حوق الهيئةالقوميةللتأمين الاجتماعي-أصحاب الأعمال لايخضعون للتأمين الصحي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1071)

عمر 04-09-2011 08:29 PM

التقادم-سقوط حوق الهيئةالقوميةللتأمين الاجتماعي-أصحاب الأعمال لايخضعون للتأمين الصحي
 
حصلت علي متجمد من التأمينات في عام 2007 ثم في عام 2011 قاموا بسترداد هذا المتجمد فهل هناك قانون يمنع الاسترداد بعد عدة سنوات او مايسمي بالتقادم وماهي المدة القانونية لهذا التقادم..............افدونا افادكم الله.............شاكرين حسن تعاونكم معنا

عمر 06-09-2011 08:43 PM

ارجو من سيادة المستشار الاجابة علي سؤال التقادم السابق لاهميته وشكرا

الصياد 07-09-2011 02:56 PM

تنص المادة 156
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة( 156)
تسقط حقوق الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.

عمر 08-09-2011 04:55 PM

اريد معرفة مضمون المادة140من القانون130لسنه2009 وشكرا

الصياد 10-09-2011 11:34 PM

تنص المادة 140
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
معدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009
الموجودين ضمن التشريعات بالموقع
مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.

عمر 18-09-2011 08:00 PM

انا الان معاش مبكر واخضع للقانون108 وفي2011/12/9سوف اكمل60سنة وليس لي تأمين صحي فهل يمكن لي الخضوع للتأمين الصحي الان ارجو من سيادتكم الايضاح ضروري حيث لا عمل لي الان

الصياد 18-09-2011 11:21 PM

المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
لايخضعون للتأمين الصحي


الساعة الآن 07:22 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by