الأجازة الدراسية
برجاء الإفادة في كيفية سداد الإشتراكات بالنسبة للعاملين الحاصلين على أجازات دراسية بدون أجر. هل يتحمل العامل بكل من حصته وحصة صاحب العمل في الأشتراكات أم يتحمل كل منهم بحصته. وما هي الشروط الواجب توافرها في الأجازة حتى يمكن إعتبار الأجازة أجازة بدراسية بدون أجر
|
الأجازات الدراسية الممنوحة وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة لها يتحمل كل من صاحب العمل والعامل حصته في اشتراكات نظام التأمين الاجتماعي ويراعي في هذا الشأن كل من أحكام القرار الوزاري 24 لسنة 1988 بتحديد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات عن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ومن بعده القرار الوزاري 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجودان ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع وأيضا المذكرة الثالثة من مذكراتنا الموجودة ضمن المؤلفات بالموقع المذكرة الثالثة أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث الرابع : الإجازة الدراسية بدون أجر وفي حالة مالم تكن الأجازة ممنوحة وفقا للقانون المشار اليه فانها تعتبر أجازة خاصة لغير العمل ويتحمل العامل حصته وحصة صاحب العمل ويراعي بشأنها أيضا القرارات الوزارية والمذكرة المشار اليها |
الساعة الآن 10:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by