التعويض المستحق للعامل في حالة انهاء صاحب العمل علاقة العمل دون مبرر مشروع كاف
السيد الاستاذ / محمد حامد الصياد ولكم منا جزيل الشكر والعرفانبعد التحية لي استفسار بعد اذن سعادتكم وهو عامل بشركة قطاع خاص عمل بها 10 سنوات وبعدها تم الموافقه له بناء علي طلبه اجازة بدون راتب لمدة عامين مع تحمله لقيمة التامينات الاجتماعية وذلك لرغبته في احتسابها مدة تامينيه وعند عودته للعمل قامت الشركة بفصله فهنا يستحق شهرين عن كل سنة خدمة فهل يستحق ايضا شهرين عن كل سنه من سنوات الاجازة بدون راتب ام لا نرجو من سيادتكم الافادة |
يتضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 122إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً أري أن المدة التي يستحق عنها التعويض هي مدة الخدمة الفعلية دون مدة الإجازة ومن الأفضل الرجوع في هذا الشأن الي وزارة القوي العاملة لموافاتكم بالرأي باعتبار أن هذا الموضوع يرتبط بقانون العمل وليس قانون التأمين الاجتماعي |
الساعة الآن 11:22 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by