الخضوع طبقا لاحكام القانون 108 لسنة 76 ام القانون 112 لسنة80
شخص من مواليد 11/3/1950 غير مشترك باى من قوانيين التامين الاجتماعى
بلغ سن الخامسة والستين فى 10/3/2015 حائز لارض زراعية قدرها 3افدنة 5 قراط 12 سهم من عام 1976 ومازالت الحيازة معه حتى اليوم المهنة المدونه فى البطاقة الورقيه ووثيقة الزواج وبطاقة الرقم القومى فلاح اشتراك النقابة الزراعية فى 12/1/2015 تقدم المذكور فى 20/3/2015 بطلب لصرف معاش طبقا لاحكام القانون 112لسنة 80 فهل يتم اخضاعه لاحكام القانون112 لسنة 80 ام يخضع لاحكام القانون 108 لسنة 76؟ |
ارجوا الافاده
وجزاكم الله خيرا |
يخضع اعتبارا من عام 1976 حتي 30 / 9 / 2014
للقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ومن بعده القانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل طبقا لما تضمنته اللائحتين التنفيذيتين لهما الصادرتين بقراري وزير التامينات القرار الوزاري رقم 58 لسنة 1976 للائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980باصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل يخضع اعتبارا من 1 / 10 / 2014 حتي بلغ سن الخامسة والستين فى 10/3/2015 للقانون رقم 108 لسنة 1976 بعد تعديله بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويكون خضوعه اختياري لتجاوزه سن الستين في 1 / 10 / 2014 |
الساعة الآن 06:19 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by