منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استشارةتأمينية-منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2004 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة150 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=20562)

SAYED-MOHAMED 18-12-2019 09:56 PM

استشارةتأمينية-منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2004 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة150
 
السلام عليكم
استاذي الفاضل
عندي في الشركة عامل تم تعيينة بتاريخ ٥ مايو ، وتوفي في ٣١ اغسطس وهو غير مؤمن عليه ، وجالي تفتيش من التأمينات وتم إثبات ذلك ،
ف ماذا علي ان افعل لفتح اشتراك المتوفي ، وما هي الغرامات او المبلغ اللي الشركة هاتتحملة
وماذا علي أن افعل لتفادي هذه الأزمة
مع العلم أن جميع عمال الشركة مؤمن عليهم رؤية ولسوء الحظ هذا العامل هو و ٥ أخرين الموظف المسؤول عن التأمينات نسيهم تمام

الصياد 21-12-2019 01:20 PM

ماذا علي ان افعل لفتح اشتراك المتوفي
المبادرة بتقديم استمارة 1 و 6 عن العامل

ما هي الغرامات او المبلغ اللي الشركة هاتتحملة
تستحق القيمة الرأسمالية للمعاش وكافة المبالغ الأخري التي تلتزم بها التأمينات الاجتماعية
اذا تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها قبل تسليم استمارة 1 لمكتب التامينات الاجتماعية

راجع ضمن التشريعات بالموقع منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2004
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .


الساعة الآن 05:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by