انتهاء المده
استاذنا الجليل تحيه طيبه سائق تم التامين عليه واستخراج رخصه قياده مهنيه عن طريق القوات المسلحه فى الفتره من1970 حتى 1980 وتم ترك القوات المسلحه عام 1980 واستبدال الرخصه للمدنيه ودفع الاشتراكات الخاصه به حتى عام 2010وفى 05/03/2010 تقدم بطلب لصرف تعويض عن المده المدنيه فماالحل وكيف تسويه الحاله ولكم جزيل الاحترام/عادل
|
المطلوب بيان موقفه من الخدمة العسكرية هل كان مدنيا مجندا أو مستدعي لخدمة القوات المسلحة ؟ هل كان عسكريا - أي كان متطوعا لخدمة القوات المسلحة ؟ ماذا استحق من القوات المسلحة عن خدمته العسكرية هل استحق معاشا أم مكافاة ؟ حتي يمكن الاجابة علي سؤالكم |
انتهاء المده
استاذنا الفاضل كان المؤمن عليه متطوع بالقوات المسلحه فى الفتره من 1970 حتى 1980 وتم انهاء خدمته بسبب الغياب ولم يصرف عنها اى مستحقات فهل له الحق فى صرف المده المشترك عنها المدنيه ويعمل بها سائق درجه اولى تعويض دفعه واحده ام مذا ولكم وافر التحيه/عادل
|
اذا لم يكن له أية مستحقات عن المدة العسكرية فانه يعامل عن المدة المدنية وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أما اذا كان له الحق في مكافأة عن المدة العسكرية ولم يصرفها فانه يتم احضار بيان بها من ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويتم اضافتها الي المدة المدنية ويتم الصرف عن المدتين معا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه ولمزيد من التفاصيل في هذه الحالة يرجع ضمن التشريعات بالموقع الي منشور وزير التأمينات منشور عام رقم 1 لسنة 1989 صادر في 2 / 2 / 1989 بشأن قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة وضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات الي المذكرة الثامنة عشرة قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين لهم مدد قضيت بالقوات المسلحة الفصل الأول: قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية ونقلوا أو التحقوا بالخدمة المدنية المبحث الأول: المؤمن عليه المنقول من الخدمة العسكرية إلى الخدمة المدنية ولم يتقرر له معاش عن الخدمة العسكرية المطلب الأول: إذا كانت مدة خدمته العسكرية وقت انتهائها لا تعطيه الحق فى معاش |
الساعة الآن 08:19 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by