منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   شروط معاش قانون112لسنة1980-المؤمن عليه الذي بلغ سن الشيخوخةقبل1 /1 /2020واستمرفي الخد (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24701)

العقيد 09-12-2021 04:06 PM

شروط معاش قانون112لسنة1980-المؤمن عليه الذي بلغ سن الشيخوخةقبل1 /1 /2020واستمرفي الخد
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المستشار د محمد الصياد
تحياتي لحضرتك
رجل اكمل الخامسة والستين قبل قانون المعاشات الجديد
وله حيازة فدان وبضع قراريط هل له الحق في معاش قانون 112 لسنة 1980
ولكم تحياتي

mahmoud48 09-12-2021 05:21 PM

غير خاضع للقانون ١١٢ لسنة ٨٠
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
هناك بعض البيانات المطلوبه الإجابة علي السؤال
تاريخ الميلاد
تاريخ بدايه الحيازة ومساحة الحيازة
والمساحة هل هي فدان وبضع قراريط تاريخها

حيث ان المذكور لو حيازته الإجمالية فدان وبضع قراريط في
تاريخ اول يوليو عام ٢٠١٤ ولم يكن قدبلغ سن الخامسة والستين فان المذكور يكون خاضع اجباري للفانون ١٠٨ بصفته حائز فدان فاكثر طالما لم يبلغ سن الخامسة والستون في هذا التاريخ المشار إليه اما اذا كان بلوغ الخامسه والستون قبل ١/٧/٢٠١٤ فانه يكون خاضع القانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠
ولكن ارجو الاجابه علي الاسئلة المشار إليها
حتي يكون الرد وافي في ضوء ما اشرنا إليه
محمود احمد أسيوط mahmoud48

العقيد 09-12-2021 06:44 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرآ لرد حضرتك
تاريخ الميلاد اكتوبر 1952
تاريخ الحيازة 2009

mahmoud48 09-12-2021 09:57 PM

خاصع للقانون ١٠٨ طبقا للقانون من يوليو ٢٠١٤
 
السائل الكريم
تاريخ ميلاده اكتوبر ١٩٥٢ فيكون بلوغه سن ال ٦٥ في أكتوبر ٢٠١٧
اذا يكون خاضع للقانون ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ اعتبارا من يوليو ٢٠١٤ لكونه حائز فدان فاكثر في هذا التاريخ والمدة السابقة علي هذا التاريخ خاضع للقانون ١١٢ حائز اقل من عشرة افدانه

العقيد 10-12-2021 12:22 AM

شكراً لك الاستاذ محمود
ما هي شروط الاستحقاق للخاضعين لقانون 108

mahmoud48 10-12-2021 01:56 PM

شروط استحقاق المعاش ق ١٠٨
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل مو محمد بك الصياد
شروط استحقاق معاش ١٠٨ كما اشارت
بلوغ المؤمن عليه السن مع توافر مدةاشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .

2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .

3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .

4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .

5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .

ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .

ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .
هذه شروط الاستحقاق وفقا للقانون ١٠٨
وليس شروط ق ١٤٨
علما بان القانون الحالي الساري علي اصحاب الخاضعين والسابق اشتراكهم في القانون ١٠٨ هو القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

العقيد 10-12-2021 02:47 PM

شكرا لحضرتك
هو يبلغ من العمر الان 69 سنة وليس لهم اشتراك تاميني من قبل غير الحيازة الزراعية فدان و 4 قراريط
فهل يستحق معاش باي قانون سواء 108 او 148 ل 2019

الصياد 12-12-2021 06:04 PM

اذا كانت الحيازة المشار اليها بسؤالكم قائمة حتى تاريخه
يكون خاضعا للقانون 108 لسنة 1976 من 1 / 10 / 2014 ، وفقا للتعديل الوارد بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014.

وحيث بلغ سن 65 سنة فى 2017
يستمر خضوعه للقانون وفقا لما تضمنته المادة 12 من القانون 108 لسنة 1976 "وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب ."

ويطبق بشأنه ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019:
مادة (314) :
للمؤمن عليه الذي بلغ سن الشيخوخة قبل 1/1/2020 واستمر في الخدمة أو العمل أو النشاط أو التحق بعمل أو نشاط جديد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقه المعاش وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي السابقة على العمل بالقانون، الحق في الاستمرار في الخدمة أو العمل أو النشاط حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام البند (1) من المادة (21) من القانون.
ويستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي استكمل فيه المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
وفي حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه للعجز أو الوفاة قبل استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش يستحق المعاش من أول الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو العمل أو النشاط لأحد الأسباب المشار إليها.

العقيد 13-12-2021 06:10 PM

شكرا لحضرتك على الرد والتضوضيح ونسأل ان يزيد في علمك صحتك

الصياد 13-12-2021 10:47 PM

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 04:19 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by