الشهادات الاداريه متى تطلب - المستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة
لم اقرا ان القانون استوجب على صاحب الشأن تقديم شهاده اداريه الا فى حاله
1-صرف مصاريف الجنازه مع عدم وجود الارمله حيث تصرف مصاريف الجنازه الى ارشد الاولاد او الى من يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازه 2-اثبات تفرغ الابن بعد 21 سنه وكان ملتحق بالتعليم المفتوح ان يتقدم بشهاده اداريه تفيد تفرغه للدراسه 3-اثبات شروط الاعاله للاخوه والاخوات واتسائل عن ما هى الحالات الاخرى على سبيل الحصر التى تستدعى تقديم شهاده اداريه؟ حيث انه توجد فوضى فى طلب تلك الشهادات من المستحقين ومن امثله ذلك عند تقدم ابنه دون المساس بطلب الحصول على معاش يتم مطالبتها بتقديم شهاده اداريه بعدم العمل وعدم الحصول على اى معاش اخر وعدم الزواج وايضا يتم مطالبه الابن عند بلوغه سن ايقاف المعاش بتقديم شهاده اداريه بعدم العمل وهناك امور كثيره اخرى تطلب فيها مثل هذه الشهادات |
أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة( 139) يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال. ثانيا : صدر تنفيذا لذلك القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 محددا المستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة ومحيلا أحيانا للمستندات المبينة علي نموذج طلب الصرف ثالثا : أصدر كل من صندوقي التأمين الاجتماعي التعليمات التنفيذية متضمنة المستندات اللازمة للصرف رابعا : يجب أن يكون طلب المستندات اللازمة للصرف وفقا لما تضمنته التشريعات المشار اليها ودون الخروج عليها |
الساعة الآن 10:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by