منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حق الاطلاع على المستندات-حق التفتيش في الاطلاع على السجلات والدفاتروالأوراق والمحررات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5351)

abosalaten 10-02-2014 10:15 PM

حق الاطلاع على المستندات-حق التفتيش في الاطلاع على السجلات والدفاتروالأوراق والمحررات
 
استاذنا الفاضل كثيرا مانتعرض له مفتشوا الصندوق الحكومى من مضايقات عندما نطلع على مستندات مابعد الصرف فى الوحدات الحسابية بحجة ان اللائحة المالية تقصر حق الاطلاع على الجهاز المركزى للمحاسبات فهل توجد كتب دورية من وزارة المالية او الصندوق الحكومى تنظم ذلك

الصياد 13-02-2014 11:48 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة( 152)
يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه و بياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل.ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه بالإخطار.
مادة (178مكررا)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أوإمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.

راجع ضمن تعليمات الصندوق الحكومي
تعليمات رقم 52 لسنة 2001
فى شأن
تنظيم عمل مفتشى الصندوق بالوحدات الإدارية
راجع ضمن كتب دورية الصندوق الحكومي
كتاب دورى رقم 12 لسنة2001
بشان
تنظيم وتنسيق
العمل بين الوحدات الإدارية وأجهزة التفتيش بالمناطق


abosalaten 17-02-2014 11:53 PM

شاكرين افضال معاليكم على الاهتمام والرد وجعلكم الله مرجعا دائما للعاملين بمجال التامين الاجتماعى

الصياد 18-02-2014 12:21 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

المنياوى 18-02-2014 12:38 AM

رئيس قسم التفتيش بمكتبنا قام بحمله مع احد المفتشين بالمكتب (صندوق العام والخاص) احد المنشات تقوم تشغيل عامله غير مؤمن عليها مؤمن على صاحب العمل فقط (وهى وحده ست) زوجها موظف حكومى يعمل بالمنشاه بعد الظهر ... قام قسم التفتيش بارسال انذار بالمخالفات... خط السير كان يوم 21/11/2013 الخميس تم تحرير الانذار فى نفس اليوم ارسل الانذار بتاريخ 24/11 ... قام قسم التفتيش بتحرير محضر بتاريخ 3/12/2013 ... ارتد الانذار يوم 24/12/2013 ... زوج صاحبة النشاط جاء هذه الايام بعد ان تم تحديد جلسه للحكم فى المحضر ...حضر للمكتب وقال لم يصلنا اى انذارات...وهدد انه سوف يقوم برفع الامر للنيابه .....ماراى حضرتك

الصياد 18-02-2014 11:56 PM

الموضوع يتعلق بجوانب إجرائية
علي المكتب إثبات عكس ما يدعيه

المنياوى 19-02-2014 12:06 AM

تم البحث اليوم عن الانذارات المرتده تبين وجود الانذار مرتد يوم 23/12/2013 اى بعد 20 يوم من تحرير المحضر ... المذكور زوج صاحبة العمل ذهب للنيابه التى بدورها اتصلت بالشئون القانونيه بالمنطقه وقامت الاخيره بالاطلاع على سجل الانذارات بالمكتب وقالت كان لابد من الانتظار 15يوم لكى يتم تحرير المحضر بعدها .... هل فى القانون ما يلزمنا ان ننتظر هذه المده


الساعة الآن 01:31 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by