منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حساب المتوسط وكود المده 1135-تحديد الاشتراكات عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1554)

وليد حامد 17-12-2011 12:23 PM

حساب المتوسط وكود المده 1135-تحديد الاشتراكات عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر
 
مؤمن عليه بالقطاع العام كانت مدد اشتراكه على النحو التالى
من ------------كود المده------ الى
1978/5/30 1101 1986/4/27
1986/4/28 1135 1990/4/27
1990/4/28 1101 1990/6/8
وكان تدرج اجره على النحو التالى
ت الاجر---------- القيمه
1986/4/28 61.00 مده الاجازه المشترك عنها والتى تدخل فى حساب المتوسط
1990/4/28 77.00
ونتسائل عند حساب متوسط السنتين هل يتم حساب شهر 1990/4 باجر 61 ام باجر 77 علما بان جميع المدد السابقه بمنشاه واحده
و المذكور له مدد اخرى وفقا للقانون 1976/108 وهى تاليه للمدد السابقه واجمالى مدده تعطيه الحق فى المعاش المبكر
ااسف اذا كان السؤال يبدو غير هام

الصياد 17-12-2011 10:59 PM

ماسبب تغير الأجر الأساسي في شهر 4 / 1990؟

وليد حامد 17-12-2011 11:31 PM

يوجد بالملف صحيفه بيانات اساسيه ثابت بها تدرج الاجر على النحو السابق ولا يوجد اى مستند اخر يوضح سبب تغير الاجر

الصياد 20-12-2011 11:42 AM

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن القرارات الوزارية
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (53)
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :
1- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
2- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
3- لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغيرعلى أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.


وبالتالي فانه يجب ألا يوجد خلاف بين الأجرين لأن أداء الاشتراكات عن الأجر الأساسي خلال مدة الأجازة الخاصة يتم بمراعاة التطور في هذا الأجر - وعلي ذلك يكون هناك خطأ في حساب الاشتراكات عن مدة الأجازة - يتطلب الأمر تصحيحها

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل (المواد من 52 : 58 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).


الساعة الآن 10:17 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by