منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   القرار الجمهورى 1986/62 والمديونيه -المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1783)

وليد حامد 22-01-2012 11:44 PM

القرار الجمهورى 1986/62 والمديونيه -المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
 
مؤمن عليه له مده خدمه بالقطاع العام ( انتهت فى 1991/9/30 ) قدرها 6شهر+18سنه استحق عنها معاش الغاء وظيفه بحكم محكمه ابتدائى
طعنت الهيئه على الحكم امام محكمه الاستئناف وقضت بعدم احقيه المذكور فى صرف معاش الغاء وظيفه ونظرا لان مدته كانت اقل من 19 سنه وشهر لم يستحق معاش مبكر فى ذلك التاريخ
بلغت جمله المبالغ المنصرفه له كمعاش بدون وجه حق 15600 لم تسدد حتى تاريخه وهى عن الفتره من تاريخ استحقاق معاش الغاء الوظيفه حتى تاريخ ايقاف الصرف
عاد المذكور للعمل كصاحب عمل اعتبارا من 1994/10/24 حتى 2005/10/26
بتاريخ 2011/12/28 تقدم بطلب صرف معاش مبكر
ونتسائل عن
هل من حق المذكور صرف معاش مبكر قانون 1976/108 على الرغم من وجود مديونيه بمبلغ 15600 قيمه المعاشات المنصرفه له بدون وجه حق

الاسيوطى 23-01-2012 02:32 AM

الاخ وليد:-- من حق المذكور التقدم بصرف معاش مبكر لانه لا توجد اى تعليمات تعوقه عن ذلك00 طبعا بعد انهاء نشاطه كصاحب عمل ويتم الصرف طبقا للقرار الجمهورى62لـ86 000وننتظر رد سيادة المتشار كما تعلق حضرتك اذا رد عليك احد الاعضاء بالمنتدى ومعك كل الحق فهو سيادته مرجعنا الكبير ومستشار التأمين الاجتماعى0000بارك الله فى عمره

الصياد 23-01-2012 03:23 PM

تضمنت التشريعات الموجودة بالموقع


أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة ( 143)

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى ، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

مادة (144)

لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأوصاحب المعاشأوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجزأوالنزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .

وللهيئة القوميةللتأمينالإجتماعى حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه
أوصاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الـوفاةأو إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز.

كما يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهمأوأصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجدول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرات (2،3،4) من المادة (123) وتحصل أقساط الإستبدال إبتداء من أجرأومعاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء الإستبدال.

ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عن الأجر بما فى ذلك أقساط الإستبدال و يستأنف السداد فور إستحقاق الأجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة.

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.

كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.


ثانيا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976


مادة 49

تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .



ثالثا : تضمنت ملاحظات

جدول رقم ( 1)


المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى


حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976


بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات


وقيمة الإشتراكات الشهرية



2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .



رابعا : تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم (62) لسنة 1986


في شأن


القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين


أنظمة التأمين الإجتماعى


الموجود بالموقع ضمن التشريعات



مادة 21

يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .


وفي ضوء ماتقدم من تشريعات
1 - يتم تحديد المعاش المبكر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وبمراعاة أحكام القرار الجمهوري سابق الاشارة اليهما
2 - يستقطع ربع المعاش والمكافأة المستحقة عن مدة القانون 79 لسنة 1975 لحساب المديونية المتعلقة بالمعاش السابق صرفه
3 - تتخذ الاجراءات القانونية لتأمين وتحصيل مستحقات الهيئة وفقا للمادة 143 سابق الاشارة اليها




الساعة الآن 11:48 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by