منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفساربخصوص مكافأة الأربعة شهور للمحال للمعاش-بدل الأجازات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8457)

علاء عمار 15-06-2015 07:29 PM

استفساربخصوص مكافأة الأربعة شهور للمحال للمعاش-بدل الأجازات
 
السلام عليكم ورحمة الله

في القانون 47 لسنة 1978 مادة تنص على أن يمنح المحال للمعاش مكافأة مقداها 120 شهر أى أربعة أشهر ، فهل هناك ما يقابلها فى قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 أم أنها الغيت؟

أفيدوني بالله عليكم .

علاء عمار 16-06-2015 07:50 AM

على فكرة نص المادة في القانون القديم هي :
ينص القانون رقم 219 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولــة على ما يلي :-
" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضـرائب أو رسـوم ".

فهل هناك ما يقابل تلك المادة في القانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 أم أنه ألغيت

أرجو سرعة الرد للأهمية فأن موظف بالمعاشات

الصياد 16-06-2015 01:54 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%CF%E4%ED%C9
وعنوانه
القانون رقم 18 لسنة 2015 باصدار قانون الخدمة المدنية

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8419
وعنوانه
اللائحة-التنفيذية-لقانون-الخدمة-المدنية - المسودة الأولي 7 / 6 / 2015

علاء عمار 16-06-2015 07:25 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيدي الفاضل الكريم

كل عام وأنتم وأعضاء المنتدى الأغر بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم

لقد راجعت القانون ولائحته التنفيذية ولم أجد ما يشير إلى صرف مكافأة تعادل أربعة أشهر أو 120 يوماً كما فى القانون القديم (47 لسنة1978) أو مادته المعدلة .

فهل تراها ألغيت في القانون لارتفاع الأساسي ؟ أم ماذا؟

الصياد 18-06-2015 11:27 AM

راجع في هذا الشان جهة الاختصاص
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة


الساعة الآن 08:41 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by