منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   أجرالاشتراك عن كل شهر-بالحكومة عن كامل الأجرحتى الحدالأقصى لأجرالإشتراك الشهرى وايقاف (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25155)

hamoza 22-04-2022 01:12 AM

أجرالاشتراك عن كل شهر-بالحكومة عن كامل الأجرحتى الحدالأقصى لأجرالإشتراك الشهرى وايقاف
 
مساء الخير
الرجاء من سيادتكم الافادة عن الاتى
موظف بيتحمل شهرياً 740 جنية ولا يصل الى الحد الاقصى لاجر الاشتراك شهرياً , وبيصرف مكافاة كل 3 شهور بمبلغ 3000 جنية بواقع 1000 جنية عن كل شهر , فهل يتم تحميل شهر الصرف بمعاشات ال3000 جنية كلها وبالتالي سيتم خصم فقط تكملة الوصول للحد الاقصى ام هل يتم توزيع نسب كل مكافاة على اجر الاشتراك لكل شهر شكررررا

hamoza 25-04-2022 01:44 PM

برجاء التكرم بالافادة من حضراتكم

الصياد 29-04-2022 05:04 PM

ما قطاع جهة عمله؟

hamoza 02-05-2022 05:32 PM

قطاع حكومى معالى المستشار
كل سنة وحضرتك طيب

الصياد 05-05-2022 05:24 PM

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...ls/2020-01.pdf
وعنوانه
كتاب دورى الصندوق الحكومى رقم 1 لسنة 2020
بشأن تعديل الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2019 بشأن الاجراءات المتبعة بشأن تحصيل الاشتراكات المستحقة علي العاملين لدي الغير وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 اعتبارا من 1 /1 /2020


تضمن
يستبدل بالبند رقم (21) من الكتاب الدورى رقم (4) لسنة 2019 البند التالي:
21. يتم خصم الإشتراكات عن كامل أجر المؤمن عليه حتى الوصول إلى الحد الأقصى لأجر الإشتراك الشهرى ثم يتم إيقاف خصم الإشتراكات.

hamoza 06-05-2022 12:10 PM

شكرررا يا معالى المستشار

hamoza 06-05-2022 12:12 PM

1 مرفق
لو امكن ايضاح لتلك التعليمات

الصياد 06-05-2022 04:43 PM

ترفق التعليمات كاملة

hamoza 07-05-2022 06:06 PM

2 مرفق
ًالتعليمات كاملة بعتذر عن التحميل كاملا

الصياد 08-05-2022 12:04 AM

التعليمات واضحة وفقا لما تضمنته
أولا : المادة 115 من القانون
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ‌) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
(ب‌) بالنسبة لباقى البنود : ............................

ثانيا : المادة 70 من اللائحة التفيذية
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام القانون وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة (3) من هذه اللائحة وفقًا لما يأتي:
1- بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1، 2، 3) من المادة (3) من هذه اللائحة: على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
2- بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار ..................................


ثالثا : ماتضمنه البند رقم (21) من الكتاب الدورى رقم (4) لسنة 2019 معدلا بكتاب دورى الصندوق الحكومى رقم 1 لسنة 2020


يتم خصم الإشتراكات عن كامل أجر المؤمن عليه حتى الوصول إلى الحد الأقصى لأجر الإشتراك الشهرى ثم يتم إيقاف خصم الإشتراكات.

رابعا : فضلا عما تضمنه كتاب الادارة العامة للتفتيش
عدم تحصيل اشتراكات تأمينية عن الأجور التى تصرف بعد انتهاء الخدمة وبالتالى عدم تعديل المستحقات التأمينية


الساعة الآن 11:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by