(إجازة رعاية طفل) لعاملةفي منشأةأقل من خمسين عامل-ليس للمؤمن عليهاالحق في هذه الاجازة
أستاذنا الفاضل استفسار العاملة في منشأة أقل من خمسين عامل تطلب إجازة رعاية الطفل و قانون العمل لايسمح بذلك في هذه الحالة هل يسمح لها بإجازة خاصة و من ثم تفقد ميزة الاختيار التي تتمتع بها إجازة رعاية الطفل ؟ |
طبقا للقانون 126 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شان الاحوال المدنية فقد نصت المادة 70 على الاتى للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او او بطريق التعاقد المؤقت الحق فى اجازة وضع مدتها ثلاث اشهر بعد الوضع باجر كامل وفى جميع الاحوال لاتستحق هذه الاجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها وهذا التعديل نشر فى الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونية لسنة 2008 ولم يشترط القانون ان يكون عدد العاملات خمسين عاملة فاكثر |
شكراً لك اهتمامك . و لكنني تكلمت عن إجازة رعاية طفل و ليس إجازة و ضع . |
المنشأة التي تستخدم أقل من 50 عاملا :
ليس للمؤمن عليها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها اما عن استحقاقها اجازة خاصة لغير العمل يتوقف ذلك علي موافقة جهة العمل |
جزاك الله خير الجزاء .
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 09:44 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by