الاجر المستحق عن اجازة الوضع-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو ان يتسع صدرك لي حيث انني لدي استفسارين
اولا: اعمل في قطاع خاص ومؤمن علي بمبلغ 150 جنيه ولكن راتبي الفعلي 1000 جنيه فوجئت عند ذهابي لاستلام راتبي ان صاحب العمل يود اعطائي 150 جنيه فقط ويقول انه حسب قانون العمل فانني استحق هذا الاجر عن الثلاثة اشهر فهل قانون العمل فعلا ينص علي ذلك علما بان هذا هو راتبي منذ التعيين ولا يوجد متغير ولا مكافئات ولا حوافز كما انني اتسائل هل استحق فعلا مبلغا من التأمينات الاجتماعية عن اجازة الوضع ثانيا اذا رفض صاحب العمل اعطائي الاجر الكامل فما هي الخطوات التي يجب ان اتبعها ضده |
أولا : الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي يجب أن يكون بالأجر الحقيقي مع مراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وهو حاليا 987.5 جنيه أساسي و 1380 جنيها متغير وذلك حتي يحصل المؤمن عليه علي التعويض المناسب لأجره عند تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها لمزيد من التفاصيل راجع موضوع سابق بعنوان سؤال مهم - كارثة التهرب التأميني الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=494&highlight=%C7%E1%CA%E5%D1%C8+ %C7%E1%CA%C3%E3%ED%E4%ED ثانيا : تعويض الأجر عن أجازة الوضع راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%E6%D6%DA وعنوانه مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل ثالثا : في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لأحكام القانون يتم تقديم شكوي الي مكتب العمل المختص الذي تقع في دائرة اختصاصه المنشأة |
الساعة الآن 08:41 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by