منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   منتديات التامين الاجتماعي-المستحقات في حالة وفاةصاحب المعاشدون وجودمستحقين للمعاش (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5178)

omnia elgamil 18-01-2014 07:46 PM

منتديات التامين الاجتماعي-المستحقات في حالة وفاةصاحب المعاشدون وجودمستحقين للمعاش
 
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته والدي توفي الي رحمة الله يوم 1/11/2013ونحن سبعة اخوة وكلنا متزوجين ولا يوجد منا من يستحق المعاش ما هي الاستحقاقات التامينية لنا وهل من حقنا ان نقبض معاش شهر 11 الشهر الذي توفي في اوله

الصياد 19-01-2014 12:06 AM

يقطع المعاش في حالة الوفاة من اول شهر الوفاة
إلا إذا كان قد تم صرفه قبل الوفاة فيتم القطع من أول الشهر التالي للوفاة


يستحق مبلغ تعويض إضافي ( دفعة واحدة )
يوزع علي الورثة الشرعيين
تستحق نفقات جنازة( معاش شهرين )
تصرف إلي أرشد الأولاد من يثبت قيامه بنفقات الجنازة

omnia elgamil 20-01-2014 10:46 AM

مستشارك التاميني
 
ارجو من سيادتكم الاستفسار عن التعويض الاضافي لاني ذهبت بالفعل للتامينات وسحبت استمارة المعاشات وملاتها كاملا وقالو لي انتظري شيك بمصاريف الجنازة فقط لان لايوجد مستحقين للمعاش ولم يذكرو التعويض الاضافي

omnia elgamil 20-01-2014 12:56 PM

منتديات الصياد
 
تنبيه :
null
[QUOTE=omnia elgamil;19432]ارجو من سيادتكم الاستفسار عن التعويض الاضافي لاني ذهبت بالفعل للتامينات وسحبت استمارة المعاشات وملاتها كاملا وقالو لي انتظري شيك بمصاريف الجنازة فقط لان لايوجد مستحقين للمعاش ولم يذكرو التعويض الاضافي مع العلم ان والدي توفي عن عمر 75 عاما وهوعلي المعاش وكان موظف في شركة حكومية

الصياد 20-01-2014 05:12 PM

يتضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (117)

يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
‌أ- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أو الجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
‌ب- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
‌ج- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
‌د- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
(أ‌) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانونأوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
(ب‌) إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18).
ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل.
كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.

مادة ( 118)
يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق ووفقاًللجدول رقم (5) المرافق.
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروباً فى إثنى عشر .
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لإنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

الصياد 20-01-2014 05:12 PM

يتضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (117)

يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
‌أ- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أو الجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
‌ب- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
‌ج- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
‌د- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
(أ‌) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانونأوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
(ب‌) إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18).
ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل.
كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.

مادة ( 118)
يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق ووفقاًللجدول رقم (5) المرافق.
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروباً فى إثنى عشر .
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لإنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.


الساعة الآن 12:07 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by