منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   خطأفى حساب المدةالتامينية-يسقط الحق في رفع دعوى المطالبةبتعديل الحقوق بانقضاء 15سنة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=26213)

ahmeds_dream 22-01-2023 01:47 PM

خطأفى حساب المدةالتامينية-يسقط الحق في رفع دعوى المطالبةبتعديل الحقوق بانقضاء 15سنة
 
ما الاجراء المتبع عند اكتشاف خطا فى حساب المدة التامينية للاجر الاساسي بالنقص والذى مر عليه اكثر من 19 سنة
للتوضيح
تاريخ الميلاد 14/4/1943
تاريخ التعيين 7/12/1968
تاريخ نهاية الخدمة 14/4/2003
خدمة تجنيد مضاعفة 5 سنوات و 5 شهور و 10 يوم
الهيئة قامت بحساب المدة التامينية للاجر الاساسي 40 سنة و 1 شهر
والصواب 40 سنة و 9 شهر 17 يوم
وقامت بحساب المدة التامينية للاجر المتغير 19 سنة و 1 شهر دون اضافة المدة المضاعفة
برجاء الافادة
اولا فيما يخص امكانية تصويب الخطا
ثانيا فيما يخص لماذا لم يتم اضافة المدة المضاعفة للمدة التامينية للاجر المتغير كما تم اضافتها للاجر الاساسي
ثالثا ما العناصر التى تاثرت نتيجة لهذا الخطا

ahmeds_dream 22-01-2023 02:39 PM

بخصوص نظام الادخار المتبع قبل 1/4/1984
 
موظف لديه مدة تأمينية من 7/12/1968 حتى 14/4/2003 فهل يستفيد من مدة الادخار التى كانت متبعة قبل 1/4/1984 فى مكافاة نهاية الخدمة ام انه لا يستحق عنها اى مقابل

ahmeds_dream 22-01-2023 06:55 PM

بشأن مدة الأشتراك التأمينى للأجر المتغير
 
هل هناك حد ادنى وحد اقصى للاشتراك التامينى عن الاجور المتغيرة

الصياد 23-01-2023 04:24 PM

تضمنت المداخلة 1
ما الاجراء المتبع عند اكتشاف خطا فى حساب المدة التامينية للاجر الاساسي بالنقص والذى مر عليه اكثر من 19 سنة تاريخ نهاية الخدمة 14/4/2003
وواضح من المداخلات التالية خاصة بنفس الحالة

وللعلم لا جدوى من البحث الذى تقوم به حيث:

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 131
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) من هذا القانون، لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
1- صدور حكم قضائي بات.
2- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.
3- الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
4- حالات الغش والتدليس.
5- الحالات التي لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية في أصل الحق التأميني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى.
وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.


وللعلم المادتين 56 و59 خاصتين باصابات العمل
مادة 56
إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل، روعيت في تعويضه القواعد الآتية:

1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من (35%) عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز الأخير.
2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي (35%) أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
(ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

مادة 59
يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا لحكم المادة (58) من هذا القانون القواعد الآتية:

1- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش، يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا، وإذا نقصت درجة العجز عن (35%) أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53) من هذا القانون.
2- إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يأتي:
(أ) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن (35%)، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أي آثار.
(ب) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ (35%) أو أكثر، استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (52) من هذا القانون على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى، ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش، بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى، وذلك في الحدود المشار إليها بالمادة (133) من هذا القانون.

ahmeds_dream 27-01-2023 11:52 AM

بشأن المعاش الخام
 
السلام عليكم
عند حساب المعاش الخام لكل من الاجرين الاساسى او المتغير= اجر التسوية x المدة x المعامل
ٌفهل المدة المشار اليها تشمل المدة الاعتبارية كالمدد المضافة بسبب الحرب او المدة الافتراضية التى تضاف حالة الوفاة ام بدونهما
السؤال الثانى
يتم تحدٌبد أجر التسوية لمعاش الاجر المتغير على أساس متوسط أجر الاشتراك الشهرى عن كامل مدة الاشتراك الفعلى فى هذا الاجر إعتبارا من 1/4/1984
فهل كامل مدة الاشتراك الفعلى المشار اليها تشمل المدة الاعتبارية كالمدد المضافة بسبب الحرب او المدة الافتراضية التى تضاف حالة الوفاة ام بدونهما

الصياد 27-01-2023 10:47 PM

راجع المداخلة 4
أرجو شاكرا عدم ارسال أسئلة أخرى فى هذا الموضوع الذى لا جدوى منه حيث لن يلتفت اليها حفاظا على الوقت

ahmeds_dream 11-03-2023 12:21 AM

بشأن حساب مدد كل من الاجرين فى حالة وجود مدة تجنيد اثناء الحرب
 
السلام عليكم
المدة 35 سنة واربع شهور وخمسة ايام
مدة تجنيد اثناء الحرب قدرها خمس سنوات وخمس شهور وتسعة ايام
الاجمالى 40 سنة وتسعة شهور و18 يوم
السؤال
كم اجمالى كل من مدة الاجر الاساسى ومدة الاجر المتعير كلا على حدى
كم مقدار المدة الزائدة وهل يستحق عنها مكافاة لكل من الاجرين الاساسى والمتغير
شكرا

الصياد 11-03-2023 04:12 PM

راجع المداخلة 6
تم ايقافك


الساعة الآن 07:01 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by