منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مراجع تأمينية (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=20)
-   -   47-مجلة العمل-مارس2020-حول قانون التأمينات الجديد-الجزءالسابع-معاش تأمين ش . ع . و 3 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21356)

الصياد 03-03-2020 09:24 PM

47-مجلة العمل-مارس2020-حول قانون التأمينات الجديد-الجزءالسابع-معاش تأمين ش . ع . و 3
 
1 مرفق
مرفق
47-مجلة العمل - مارس 2020 - حول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد - الجزء السابع
السنة الثامنة والخمسون - العدد 680 - مارس 2020

العربى 07-03-2020 09:09 PM

جزاك الله خيراً

الصياد 08-03-2020 01:54 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

اسلام ابوبكر 08-03-2020 02:05 PM

جزاكم الله كل خير وأمدكم بالصحة والعافية ووفقكم للعمل الصالح دائماً

الصياد 08-03-2020 02:15 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

اسلام ابوبكر 19-03-2020 07:43 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله العلي القدير أن يبارك في عمر سيادتكم ويحفظك
لي استفسارين في مجلة العمل شهر مارس في خطوات حساب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهم كالآتي:-

الاستفسار الأول في ( سادساً ) زيادة المعاشات المتدنية ( التي تقل قيمتها عن 1263.63 )

هل سيتم رفع قيمة المعاش الى هذا المبلغ ؟
هل سيتم تعديل قيمة الحد الادنى للمعاش (900) في اللائحة التنفيذية المنتظرة ؟

الاستفسار الثاني في(سابعاً )
يجب الا يقل اجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش وينطبق على كامل الحالات ماعدا حالة المعاش المبكر ؟

أو التوضيح من سيادتكم ما المقصود ب
( وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون)

وتنص الفقرة الأخيرة من مادة (24)
على وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
هل المقصود هنا أن يجب أن لا يقل قيمة المعاش المبكر عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الأشتراك

ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير والأحترام

الصياد 19-03-2020 09:16 PM

زيادة المعاشات المتدنية
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019
مادة (163):
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيه و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الإستحقاق.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن الشيخوخة.
وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

وتضمن مشروع اللائحة التفيذية
مادة (105) :
يسوى المعاش وفقاً لما يلي:

أولاً:معاش المدة الخاضع............................................ .........................
..................................................
ثالثاً:يتم الجمع بين المعاش الناتج من البند أولاً والبند ثانياً وذلك مع مراعاة ما يلي:
1- ألا يزيد إجمالى ا................................................. .............
4- ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن 900 جنيه.
.................................................

مادة (106) :
يراعى بشأن الزيادة المستحقة على المعاش بواقع الفرق بين 450 جنيه و33% (ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الإستحقاق ما يلي:
1- يتحدد وعاء حساب قيمة الـ 33% بإجمالى قيمة المعاش المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ الإستحقاق، على أن يستبعد منه إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة (35) من القانون، والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
2- لا تستحق هذه الزيادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
3- لا تستحق الزيادة لحالات الإستحقاق الآتية:
‌أ- معاش العجز الجزئي الإصابى غير المنهي للخدمة طالما لم تتوافر في شأنه إحدى حالات الإستحقاق لمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
‌ب- المعاش الاستثنائي الذي تم منحه للمؤمن عليه المنتفع أو المستحقين عنه الذين لا تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش طبقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
‌ج- صاحب المعاش السابق إستحقاقه للزيادة المقررة بالمادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، أو الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
4- يتم ايقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغ سن الشيخوخة.

اسلام ابوبكر 22-03-2020 03:20 PM

جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم

الصياد 22-03-2020 06:01 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 09:42 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by