منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   إستفساربسيط-مدة التجنيد الالزامي للعاملين لدي الغير : حكومة - قطاع عام - قطاع خاص (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7837)

الكــــاســـــــر 25-03-2015 12:02 AM

إستفساربسيط-مدة التجنيد الالزامي للعاملين لدي الغير : حكومة - قطاع عام - قطاع خاص
 
بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب معاش بشركة قطاع الأعمال العام تعين في 29/4/1980 وكان له مدة خدمة عسكرية من 20/8/1977 الي 30/6/1979

عند حساب الحقوق التأمينية هل تحسب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن مدة الخدمة المدنية مع العلم أنه صدر قرار بضم مدة الخدمة العسكرية ؟

الصياد 25-03-2015 02:15 PM

مدة التجنيد الالزامي للعاملين لدي الغير : حكومة - قطاع عام - قطاع خاص
لا تؤخذ في الاعتبار كمدة اشتراك في نظام التامين الاجتماعي الا اذا تخللت مدة عمل

قرار بضم مدة الخدمة العسكرية المشار اليه بسؤالكم
يتعلق بالجانب الوظيفي وليس التاميني

الكــــاســـــــر 25-03-2015 10:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 29166)

قرار بضم مدة الخدمة العسكرية المشار اليه بسؤالكم
يتعلق بالجانب الوظيفي وليس التاميني


هل معني هذا أن مدة التجنيد الإلزامية تدخل ضمن مدة حساب مكافأة نهاية الخدمة التي نص عليها قانون العمل الموحد ؟

وجزاكم الله خيرا
:)

الصياد 26-03-2015 12:08 AM

لا ....................

deyaashedeed 30-03-2015 05:22 PM

عفوا استاذنا
هل المقصود أن مدة التجنيد الإلزامية
إذا كانت أثناء الخدمة
لن تحتسب ضمن مدة مكافأة نهاية الخدمة التأمينية
و لكن ليس قانون العمل ؟

الصياد 30-03-2015 05:37 PM

تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.

مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.


بناء عليه فان مدة التجنيد الالزامي التي تتخلل مدة العمل في كل من الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
والتي اتخذت اجراءات حفظ الوظيفة خلالها
تدخل ضمن مدد الاشتراك في كل من الاجر الأساسي والاجر المتغير ونظام المكافاة

deyaashedeed 30-03-2015 07:00 PM

عفوا استاذنا
ماذا عن القطاع الخاص
في احتساب مدة التجنيد ضمن المعاش و المكافأة
إذا تخللت مدة العمل ؟

الصياد 30-03-2015 10:53 PM

مدة التجنيد الالزامي التي تتخلل مدة العمل في كل من الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
والتي اتخذت اجراءات حفظ الوظيفة خلالها
تدخل ضمن مدد الاشتراك في كل من الاجر الأساسي والاجر المتغير ونظام المكافاة

deyaashedeed 01-04-2015 06:34 AM

بارك الله لك عمرك .

الصياد 01-04-2015 01:01 PM

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 11:51 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by