منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل المعاش الثاني له في منحة مايو والحد الأدنى للمعاش - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1300)

mo_ko_ho 28-10-2011 10:44 PM

هل المعاش الثاني له في منحة مايو والحد الأدنى للمعاش - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986
 
السيد المستشار/ محمد بك الصياد
كل عام وأنتم بخير
بقرب قدوم عيد الأضحى المبارك
وكل أعضاء وزوار المنتدى الكرام
أعاده الله على مصرنا الحبيبة
وجميع الأمة الإسلامية في خير وسلام
لكم جزيل الشكر على ردكم السريع السابق
قال تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ

المؤمن عليه ومازال مشترك وله معاش شهري قانون 79/1975
وحصل فيه على الزيادات المقررة والتي تضاف مرة واحدة فقط
وبعد ذلك سوى معاش عن قانون 108/1975 صاحب عمل
وكانت تسوية المعاش الثاني أقل من 35 جنيه
وهو الحد الأدنى لمعاش صاحب عمل
فهل المعاش يرفع للحد الأدنى 35 جنيه
وهل له في منحة مايو

الصياد 29-10-2011 12:40 PM

أولا : تضمن

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم (62) لسنة 1986

في شأن

القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين

أنظمة التأمين الإجتماعى


الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 11

يراعى عند تسوية المعاش وفقاً لأحكام هذا القرار عدم تكرار الحد الأدنى الرقمي للمعاش وذلك مع عدم المساس بالمعاش الذي تم رفعه إلى هذا الحد والمستحق وفقاً لقانون سابق .

وتطبيقا لهذه المادة يراعي


يتم أعمال قاعدة الحد الأدنى الرقمى للمعاش على مجموع المعاشات المستحقة للمؤمن عليه عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ، بمعنى أنه فى حالة حساب المعاش عن كل مدة اشتراك على حدة لايتم اعمال الحد الأدنى الرقمى فى شأن المعاش المستحق عن كل منها علي حده وانما يتم اعمال تلك القاعدة على مجموع المعاشات المستحقة عن مجموع المدد فإذا كان هذا المجموع أقل من الحد الأدنى الرقمى للمعاش رفع المعاش إلى هذا الحد.

واستثناء مما تقدم فانه إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن المدة أو المدد السابقة وكان قد تم رفع هذا المعاش إلى الحد الأدنى الرقمى فانه لا يتم اعمال القاعدة المتقدمة فى شأنه وانما يحسب المعاش عن المدة أو المدد الأخيرة ويضاف إلى المعاش السابق مع عدم المساس بالمعاش الذي تم رفعه إلى الحد الأدنى الرقمى.



ثانيا : تضمن القرار الجمهوري المشار اليه

مادة 21

يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .

وتطبيقا للبند 2 من هذه المادة يراعي
أن المعاش الناتج بعد التسوية وفقا لهذا القرار هو معاش واحد
وبالتالي لا تستحق منحة مايو ( 10 جنيهات ) الا مرة واحدة


الساعة الآن 05:49 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by