هل المدةالمدفوعةبحكم قضائى يجب على التامينات تسجلها؟-تقدم بطلب كتابى الى مديرمكتب الت
عمى كان فاتح ورشة نجارة عام 1985 وفاتح ملف ضريبى وملف تامينات من هذا العام تم محاسبتة ضريبة دخل عن 1985 حتى 1988 . وتم اغلق الورشة فى نهابة هذا العام 1988 . ثم فى عام 1996 رفعت التامينات على عمى قضية وطلبته بسداد التامينات عن الفترة من 1996 الى عام 2000 . وقال لهم الورشة مغلقة واعطاه القاضى مدة شهر للتصالح وتم سداد الاشتراك عن هذة الفترة من 1996 الى 2000 . ولم تسجل على الشاشة عن انها فترة سابقة ولكن مسجلة سداد اشتراك شهرى فقط . وعند وصوله الى سن المعاش اخر العام السابق 11/2021 . تم احضار موقف ضريبى عن المدة من 1985 الى عام1988 ولم يثبو ما تم سداده من عام 1996 الى عام 2000 . السؤال : هل عمى له الحق فى المدة التى تم سدادها عن الفنرة من 1996 الى 2000 وكيف يمكن اجبار التامينات عن تسجيل هذة الفترة ؟ |
منتظر رد حضرتك
|
تقدم بطلب كتابى الى مدير مكتب التأمينات موضحا به كل التفاصيل وترفق به المستندات المؤيدة
لبحثه وافادتك بالنتيجة ونوافى بصورة من رد المكتب |
الساعة الآن 06:45 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by