منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التامين على ورثةاصحاب الاعمال-اللائحةالتنفيذيةيُعمل بهامن اليوم التالى لتاريخ نشرها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=26240)

nour87 31-01-2023 11:45 PM

التامين على ورثةاصحاب الاعمال-اللائحةالتنفيذيةيُعمل بهامن اليوم التالى لتاريخ نشرها
 
السلام عليكم استاذ محمد استفسار لو سمحت
شخص مؤمن عليه طبقا لاحكام القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ صاحب منشاة فردية ونشاطها محل ملابس مؤمن عليه من سنة ٢٠٠٠
توفي بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠ وقت وفاة المذكور كان يوجد عامل بالمحل مؤمن عليه طبقا لاعلان الوراثة
الورثة هم :::
‏الارملة و ثلاث اولاد اعمارهم تجاوزت ٢١ عام
تم التامين على الارملةفقط خلف لزوجها المتوفى . حيث ان قانون ١٤٨ لم يحدد شروط خضوع ورثة اصحاب الاعمال فى المنشآت الفردية وترك شروط الخضوع للائحة
هل بعد صدور الائحة التنفيذية لابد من التامين على باقى الورثة ام يستمر الوضع كما هو ( الارملة ففط هى الخلف للمذكور )

الصياد 02-02-2023 12:35 AM

تضمن قانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
(المادة الرابعة)
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية له.


تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه المرافقة لهذا القرار .

( المادة الثانية )
تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980 ، وتعديلاتها .

( المادة الثالثة )
تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها بالمادة السابقة ، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام اللائحة المرافقة .

( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1443ﻫ
( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021م ) .

تم النشر بالجريدة الرسمية
بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2021

nour87 02-02-2023 07:25 AM

يعنى يتم التأمين على باقى الورثة
 
يعنى هل يتم التامين على باقى الورثة
ام تستمر الارملة هى الخلف الوحيد لزوجها طالما ان تاريخ
الوفاة حدث قبل تطبيق الائحة

الصياد 02-02-2023 06:20 PM

الاجابة تضمنتها المداخلة 2
راجعها جيدا - ماذا فهمت منها؟ بمراعاة التواريخ

nour87 02-02-2023 06:32 PM

تستمر الارملة خلف فقط
 
استاذنا محمد الصياد
اللى فهمته ان طالما الوفاة قبل تاريخ تطبيق الائحة يبقى الوضع على ماهو عليه ( الارملة فقط هي الخلف)
اما اذا كانت الوفاة بعد تطبيق الائحة ٢٨/٩/٢٠٢١
يتم التامين على جميع الورثة متى توافرت شروط الخضوع

الصياد 02-02-2023 06:53 PM

بمعنى آخر مراعاة المادة الرابعة من كل من
القانون رقم 148 لسنة 2019 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021

nour87 02-02-2023 07:04 PM

الموضوع ده مش فاهمه يا استاذ محمد
 
معذرة يا استاذ محمد
انا مش فاهم هل معنى كده ان طالما صدرت الائحة بعد الوفاة واستراك الخلف ( الارملة فقط ) يبقى الوضع كما هو ..

الصياد 02-02-2023 09:26 PM

بشرط أن تكون قد طبقت الأحكام المطبقة
قبل صدور اللائحة التنفيذية

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...C5%CF%C7%D1%C9
وعنوانه
خضوع الورثه فى فى منشاة سيارة-أحكام التأمين علي ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية

أشرف يوسف 03-02-2023 09:33 AM

التأمين على ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية
 
تحياتي استاذنا الفاضل
بفرض في الحالة السابقة أنه لم تتخذ إجراءات التأمين على الورثة إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية أي لم تتطبق الأحكام السارية وقت حدوث الوفاة هل في هذه الحالة يتم التأمين على جميع الورثة كأصحاب أعمال متى توافرت فيهم شروط الخضوع على الرغم من أن الوفاة حدثت قبل صدور اللائحة ولم يكن هناك إلا عاملا واحدا؟

nour87 03-02-2023 03:26 PM

هنا نطبق الائحة
 
السلام عليكم
فى حالة توفى صاحب سيارة نقل خفيف الربط ( ص ع و سائق) وتاريخ الوفاة كانت قبل تطبيق الائحة ٢٩/٩/٢٠٢١
ولكن الورثة لم يتقدموا بالاوراق التى تفيد بوفاة والدهم الا بتاريخ اليوم ٢/٢٠٢٣ هنا يتم تطبيق الائحة وخضوع جميع الورثة متى توافرت شروط الخضوع
اما فى حالة ان صاحب السيارة توفي قبل تطبيق الائحة وتم تقديم مستندات اشتراك الخلف وتم اشتراك شخص واحد كخلف لوالده المتوفي ثم صدرت الائحة التنفيذية يبقى الوضع القديم ( شخص واحد خلف فقط ) على ماهو عليه
لاستقرار المراكز القانونية.

ياسر عطيه 03-02-2023 07:26 PM

السلام عليكم استاذى الفاضل مذكور فى اللائحة يتم التأمين على متولى الاداره هل يعنى ذلك التأمين على أحد الورثه طبقا بتوكيل الاداره من باقى الورثه ام يتم التأمين على جميع الورثه وشكراتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (5) :
تسرى أحكام القانون على فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم التالى بيانهم :
1- الأفراد الذين يزاولون .................................................. ........................
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية ، إذا توفرت إحدى الحالات الآتية :
( أ ) إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها عامل فأكثر .
(ب) إذا كان نصيب الفرد من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ، وذلك مع مراعاة الزيادة السنوية المقررة للحد الأدنى لأجر الاشتراك عند تحديد نصيب كل فرد من الدخل السنوى .
وفى جميع الاحوال يتم التأمين على متولى الإدارة من الورثة .
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
ويشترط لانتفاع الفئات المشار إليها فى هذه المادة بأحكام القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين .

nour87 03-02-2023 07:39 PM

التامين على جميع الورثة
 
المقصود بهذ العبارة
انه فى حالة عدم وجود عامل مؤمن عليه فى المنشاة وقت وفاة صاحب العمل او فى حالة ان صافى الربح الضريبى بعد قسمته على عدد الورثة اقل من الحد الادنى لاجر الاشتراك
اذن لن يخضع جميع الورثة لاءء طبعا يخض المدير المسئول فى حالة عدم توافر اى من هذه الشروط

ياسر عطيه 03-02-2023 10:52 PM

شكرا لحضرتك على التوضيح جزاكم الله خيرا

الصياد 05-02-2023 10:03 PM

المداخلة 10
تتفق مع النصوص الواردة بالمداخلة 2 بشرط مراعاة ما تضمنته المداخلة 8

المداخلة 12

تراجع فى ضوء ما تضمنته المادة 5 يند 16 والمادة 7 بند 7 من اللائحة التنفيذية


الساعة الآن 06:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by