منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ماده 66 مكرر - مدي حق عامل حكومة ثبت عجزه الكامل في أجازة بأجر كامل حتي سن التقاعد ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=879)

horus 07-07-2011 05:09 AM

ماده 66 مكرر - مدي حق عامل حكومة ثبت عجزه الكامل في أجازة بأجر كامل حتي سن التقاعد ؟
 
الاستاذ المحترم محمد الصياد
بعد التحيه
ما المطلوب للحصول على الماده 66 مكرر
لاننى اتعامل بالقرار 259 لسنه 1995
منذ الاصابه حتى الان من عشر سنوات و من خلال منتداكم العظيم علمت ان الماده 66 مكرر
تمنح بعد سنتين من الاصابه فانا مصاب بكسور مضاعفه فى الفخذين و الساق بها كسر سئ
الالتئام واجريت به عدد 0 عمليات جراحيه و ترقيع عظام
وهو حتى الان غير كامل الالتئام
ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد 07-07-2011 06:18 PM

تنص المادة 66 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه :
" استثناء من أحكام الأجازات المرضية
يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن
يشفى
أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل
أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً
وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش . "


وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 2/11/1988 إلى أن
العامل المريض بمرض مزمن والذى يسرى فى شأنه المادة 66 مكرر السالف ذكرها
يجوز له طلب إنهاء خدمته .


وفى ضوء ما تقدم يكون للمؤمن عليه الذى يسرى فى شأنه حكم المادة 66 مكررا سالفة الذكر إذا ثبت عجزه عجزاً كاملاً قبل سن التقاعد
طلب إنهاء خدمته بسبب العجز الكامل طالما كان لا يرغب فى أن يظل فى أجازته المرضية حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش
وتسوى حقوقه التأمينية فى هذه الحالة على أساس انتهاء خدمته لهذا العجز
ويستحق معاش العجز اعتباراً من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة بناء على طلبه

horus 07-07-2011 07:30 PM

شكراا جزيلا يا سياده المستشار
الله يخليك و يمنحك الصحه و العافيه
ويزيدك من نعيمه
واعذر جهلى هل الماده 66 مكرر هى الاحاله للمعاش
انا عندى 41 سنه و تاريخ التعيين 6-7-1990
واعمل فى البحر الاحمر مناطق نائيه هل صحيح ان السنه
تحتسب سنه و ربع
يعنى خدمتى تحتسب 25 سنه
ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير

الصياد 07-07-2011 07:43 PM

تقضي المادة 1 من

قانون رقم 90 لسنة 1961


فى شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو المكافأة


لموظفى الدولة و عمالها فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان


مادة (1)

تضاف إلى مدة خدمة الموظف والعامل المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة خدمة اعتبارية قدرها ربع مدة خدمته الفعلية التى يقضيها بعد العمل بهذا القانون فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان

ولا يستقطع من الموظف أو العامل عن هذه المدد الأعتبارية اشتراك أو احتياطى معاش .


وتقضي المادتين 1و2 من


القانون رقم 132 لسنة 1963


بسريان أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 على موظفى وعمال


محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد

مادة (1)

تسرى أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 المشار إليه على موظفى وعمال محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد .


مادة (2)

ينشر هذه القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1961 .


horus 08-07-2011 11:31 PM

hالف شكر سياده المستشار
ربنا يخليك ويمنحك الصحه والعافيه

الصياد 09-07-2011 12:15 AM

بارك الله فيك
ونسأل الله تعالي حسن القبول


الساعة الآن 01:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by