استحقاق ابنه فى معاش والدها من عدمه-تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات
أستاذى الفاضل الكبير / محمد الصياد : أود أن أشكر سيادتكم على كم المعلومات الكبيرة التى استفدنا بها من سيادتكم اليوم فى الدورة التدريبية صباح اليوم الثلاثاء 14/2/2012 بصندوق قطاع الاعمال العام والخاص وجعلها الله فى ميزان حسناتك لى سؤال لم استطع أن أطرحه على سيادتكم وهو :- هناك جدل فى نقطة وهى لو أن لدينا ابنه تستحق معاش عن زوجها وارادت أن تدخل فى معاش والدها وكان معاش والدها مستحق فيه والدتها فقط ولكن عند تطبيق حدود الجمع وجد انها لا تستحق فى معاش والدها لكونه أقل من معاش الزوج الذى تتقاضاها ,,,,,,,,,,, ولكن بعد فترة توفيت والدتها هل تدخل فى معاش والدها على اعتبار أن الحالة اليوم بدون والدتها وتأخذ فى المعاش ام العبرة بوقت الحالة من البداية مين فى المعاش ومادامت كانت لاتستحق من البداية وقت وجود والدتها فهى لا تستحق أيضاً بعد وفاة والدتها ...... أسف للاطالة وارجوا الرد............ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جابر سعد .... مكتب الاربعين - السويس |
الاخ الزميل 0000 العبره للاستحقاق فى تاريخ تحقق الواقعة المنشئه للاستحقاق وفى هذه الحاله ابنه مترملة لها معاش عن زوجها المتوفى 000 فى تاريخ وفاته زوجها اذا كان نصيبها اكبر من النصيب المستحق عن والدها 00فلا تستحق فى هذه الحاله عن والدها حتى بعد وفاة والدتها0000 وننتظر رد استاذنا محمد بيه الصياد 000ليصحح لنا
|
واضح من السؤال
الابنة مترملة وفي تاريخ وفاة والدها كان نصيبها في المعاش عنه أقل من نصيبها في المعاش عن زوجها وبالتالي لم تستحق في معاش والدها ولا يكون هناك محل لبحث استحقاقها في معاش والدها في أي تاريخ لاحق طبقا للمادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات التي تنص علي مادة (110) 1- المعاش المستحق عن نفسه. 2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة. 3- المعاش المستحق عن الوالدين. 4- المعاش المستحق عن الأولاد. 5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات. وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهمأو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق. وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش. |
اشكرك استاذى الفاضل ..... مع تمنياتى لشخصكم الكريم بدوام الصحة
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 03:00 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by