منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   رصيدالاجازات-الأجازةالسنويةفي قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10016)

محمد الجزار 2 22-02-2016 11:24 AM

رصيدالاجازات-الأجازةالسنويةفي قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
 
الساده الافاضل ارجو الافاده

اعمل بشركه بالقطاع الخاص وتاريخ تعيني هو 21/3/2015 وقال لي مسؤل الموارد البشريه انه لا استحق رصيدا للاجازات الا بعد مرور 6 اشهر من تاريخ التعين ويكون الرصيد المتاح لي هو 15 يوما وهذا الرصيد يكون حتي يوم 21/3/2016 اي بعد مرور عام كامل مع الاخذ في الاعتبار اني كنت اعتقد انه لي 15 يوما حتي نهايه السنه الميلاديه اي حتي يوم 31/12/2015 ولكني فوجئت في اول العام انه سوف اكمل مده الثلاث اشهر الاولي من السنه بنفس رصيد اجازات العام الماضي وهو 15 يوما
فأرجو الافاده هل استحق في بدايه العام الميلادي الجديد ال 21 يوما الرصيد الطبيعي ام انه فعلا ليس لي الا 15 يوما من تاريخ تعيني حتي يوم 21/3/2016


مع خالص الشكر

محمد الجزار 2 25-02-2016 04:07 PM

برجاء الافاده للاهميه

محمد الجزار 2 26-02-2016 09:25 PM

برجاء الرد

الصياد 27-02-2016 03:16 PM

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 47 : تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية و التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

مدحت المتيت 27-02-2016 03:39 PM

وشرحا لتلك الماده من القانون فإن السائل في هذه الحاله لا يستحق 15 يوما فقط لان المشرع كان واضحا في تلك الماده واقتبس عنه انه اذا قلت مده خدمه العامل عن سنه استحق ايام تعادل المده التي قضاها
فاذا قمنا بحساب المده التي قضاها الي اليوم ستكون 11 شهرا. وبذلك يكون السائل يستحق 19 عشر يوما حتي 21/3/2016

واذا قمنا بحسابها في شهر مارس نجد انه يستحق ال 21 يوما كامله لانها تساوي النسبه التي قضاها في خدمه صاحب العمل

والله الموفق ،،،

مدحت المتيت

مستشار التأمينات الاجتماعيه

الصياد 27-02-2016 03:42 PM

بارك الله فيكم

مدحت المتيت 27-02-2016 03:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الجزار 2 (المشاركة 36537)
الساده الافاضل ارجو الافاده

اعمل بشركه بالقطاع الخاص وتاريخ تعيني هو 21/3/2015 وقال لي مسؤل الموارد البشريه انه لا استحق رصيدا للاجازات الا بعد مرور 6 اشهر من تاريخ التعين ويكون الرصيد المتاح لي هو 15 يوما وهذا الرصيد يكون حتي يوم 21/3/2016 اي بعد مرور عام كامل مع الاخذ في الاعتبار اني كنت اعتقد انه لي 15 يوما حتي نهايه السنه الميلاديه اي حتي يوم 31/12/2015 ولكني فوجئت في اول العام انه سوف اكمل مده الثلاث اشهر الاولي من السنه بنفس رصيد اجازات العام الماضي وهو 15 يوما
فأرجو الافاده هل استحق في بدايه العام الميلادي الجديد ال 21 يوما الرصيد الطبيعي ام انه فعلا ليس لي الا 15 يوما من تاريخ تعيني حتي يوم 21/3/2016


مع خالص الشكر



تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 47 : تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية و التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

وشرحا لتلك الماده من القانون فإن السائل في هذه الحاله لا يستحق 15 يوما فقط لان المشرع كان واضحا في تلك الماده واقتبس عنه انه اذا قلت مده خدمه العامل عن سنه استحق ايام تعادل المده التي قضاها
فاذا قمنا بحساب المده التي قضاها الي اليوم ستكون 11 شهرا. وبذلك يكون السائل يستحق 19 عشر يوما حتي 21/3/2016

واذا قمنا بحسابها في شهر مارس نجد انه يستحق ال 21 يوما كامله لانها تساوي النسبه التي قضاها في خدمه صاحب العمل

والله الموفق ،،،

مدحت المتيت

مستشار التأمينات الاجتماعيه

الصياد 27-02-2016 03:48 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 05:42 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by