منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارعن عدم دفع المعاشات-جهةالعمل هي الملتزمةبأداءالاشتراكات-لاانصح بالمعاش المبكر (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10031)

speedmax 24-02-2016 02:09 PM

استفسارعن عدم دفع المعاشات-جهةالعمل هي الملتزمةبأداءالاشتراكات-لاانصح بالمعاش المبكر
 
السلام عليكم استاذى الفاضل

لو سمحت انا شاب سنى 29 سنه و شغال بشركة قطاع خاص منذ حوالى عام و تم التامين على لديهم منذ شهر مايو 2015 بمرتب اساسي 300 جنيه
علمت الان ان الشركة لاتستطيع تسديد المعاشات بسبب ظروف مادية لديها منذ بدء اشتراكي
وذهبت للمعاشات لكى احاول ادفع نصيبي فرفضوا وقالوا لى لازم المنشأة هى اللى تدفع كامل معاشاتها و انت لا توجد مشكلة تخصك


طيب حضرتك انا لو فرضا انا تركت الشركة بعد مدة 5 سنين و لم يدفعوا لى اى تامينات و ذهبت لشركة اخرى و بعد بلوغى مثلا سن المعاش المبكر حبيت اقدم على معاش مبكر
هل للفترة التى لم يتم تسديدها سيكون لها تاثير على معاشي ام لا؟


ارجوا الافادة

الصياد 25-02-2016 12:19 PM

جهة العمل هي الملتزمة بأداء الاشتراكات

لا انصح بالمعاش المبكر
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...DE%C7%E1%E6%C7
وعنوانه
خدعوك فقالوا مفاهيم خاطئة في مجال المعاش المبكر- ( كارثة المعاش المبكر )

speedmax 27-02-2016 03:03 PM

شكرا لك استاذي الفاضل
فعلا المعاش المبكر خدعة


لكن استاذي انا تاكدت تماما و اعرف انه جهه عملى لم ولن تسدد اى مبلغ تامينات خاص بي او باى فرد
اللى انا اقصده هل هذا سيؤثر على تاميناتي بشكل عام فيما بعد ام لا

الصياد 27-02-2016 03:27 PM

تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (129)( )
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ إستحقاقها.
5- المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أوالنزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.( )( )
ءويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء. ( )

وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).

ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون .

وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :
1- تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك.
2- إسناد تحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى للجهات الإدارية بالإتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الإشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل (1%) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقاً لحكم المادة (143).
3- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.( )


الساعة الآن 08:02 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by