![]() |
بخصوص الاجازةالمرضية-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو التكرم وافادتى بخصوص الاجازه المرضية فى القطاع الخاص هل لو رئيس مجلس الادارة للشركة يعمل طبيب يكفى اعتماده للاجازه المرضية بدون الرجوع للتأمين الصحى وهل يوجد حد أقصى لعدد ايام المرضى خلال السنه ومن الذى يدفع اجر الموظف خلال المرضى التأمينات الاجتماعية ام صاجب العمل الرجاء افادتى فى هذا الامر للاهمية وجزاكم الله خيرا على متقدموه من علم ينتفع به |
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6593 وعنوانه تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...1522#post31522 وعنوانه تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشئات الصناعية |
جزاك الله خيرا سيادة المستشار جعله الله فى ميزان حسناتك
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 10:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by