![]() |
الزيادات السابقة المناظره لزياده 25 % لكل من المعاشات المدنية والمعاشات العسكرية
ورد بالمنكره 18 الجزء المتعلق بقواعد معامله الؤمن عليه او المستبقى او المستدعى اوالمكلف الذى يصاب بعجز يستحق عنه معاشا اثناء ادائه الخدمه العسكريه انه
بالنسبه للزياده التى تضاف لمعش الاجر الاساسى والمحدده بواقع 25 % من المعش يراعى فى حسابها أ-يتم جمع اصل المعاش العسكرى ................ ب-يتم مقارنه زياده او زيادات المعاش العسكرى المناظره لزياده 25 % وتتمثل الزيادات المناظره فيما يلى 10 % ق 7 لسنه1977 أو ق 110 لسنه 1981 الزياده الاولى 10 % ق 62 لسنه 1980 أو ق110 لسنه 1981 الزياده الثانيه 4 جنيه قانون 116 لسنه 1982 5 جنيه قانون 98 لسنه 1983 الا انه بقراءه المنشور رقم 4 لسنه 2010 والخاص بذات الموضوع نص على ان الزيادات المناظره لزياده ال 25 % تتمثل فيما يلى 10 %ق 7 /1977 10 %ق 62 /1980 10 %ق 110 /1981 4 جنيه ق 116 /1982 5 جنيه ق98 /1983 اى انه هنا افرد بندا مستقلا للزياده المقرره بالقانون 110 /1981 نرجوا التوضيح وأشكركم على سعه الصدر |
تضمنت المذكرة المشار اليها
المذكرة الثامنة عشرة قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين لهم مدد قضيت بالقوات المسلحة وتتمثل الزيادات المناظرة المشار إليها فيما يلي: (1) 10% قانون 7 لسنة 1977 أو الزيادة الأولي قانون 110 لسنة 1981 (يناظر قانون 61 لسنة 1981 بالنسبة للمدنيين) (2) 10% قانون 62 لسنة 1980 أو الزيادة الثانية قانون 110 لسنة 1981 (يناظر قانون 61 لسنة 1981 بالنسبة للمدنيين) (3) 4 جنيهات قانون 116 لسنة 1982. (4) 5 جنيهات قانون 98 لسنة 1983 ذلك أن القانونين 61 لسنة 1981 و 110 لسنة 1981 قد أنهي كل منهما العمل بالقانونين 7 لسنة 1977 و 62 لسنة 1980 وقرر كل منهما زيادتين بديلتين لهما فقد تضمن قانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعىالمادة الرابعة 10% بدون حد أقصى أوأدنى . 10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهرياً وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهرياً . وتسرى فى شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية : 1- تحسب الزيادة على أساس معاش المؤمن عليه 2- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأدنى الرقمى للمعاش ، ويسرى هذا الحكم فى شأن إعانة غلاء المعيشة المستحقة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953. 3- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويستثنى من هذا الحكم المعاشات التى تسرى وفقا لحكم المادة 31 من القانون المذكور. ويسرى هذا الحكم فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمى 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 المشار إليهما. 4- فى حساب مجموع المعاش والزيادة وأية زيادات أوإعانات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا . 5- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه . ولا يسرى حكم هذه المادة فى شأن حالات العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير المنهي للخدمة وذلك حتى تاريخ إستحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، كما لا يسرى على حالات إستحقاق المعاش وفقا لنص المادة 54 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. ويتجاوز عما تم صرفه قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لنص المادة (166) من قانون التأمين الاجتماعى. المادة السادسة عشر 1-القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين. 2-القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات. 3-القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين . وباتالي فان حالات الاستحقاق السابقة علي 1/7/1981 قد استحقت الزيادتين المقررتين بالقانونين 7 لسنة 1977 و 62 لسنة 1980 أما حالات الاستحقاق من 1/7/1981 فقد استحقت الزيادتين المقررتين بالقانونين 61 لسنة 1981 و 110 لسنة 1981 وقد تضمن المنشور الوزاري المشار اليه أن الزيادات المقررة بالقوانين 7 لسنة 1977 و 62 لسنة 1980 و 116 لسنة 1982 و 98 لسنة 1983 واحدة في كل من المعاشات المدنية والعسكرية وأن الزياداتين المقررتين بالقانون 61 لسنة 1981 للمعاشات المدنية تقابلها الزيادتين المقررتين بالقانون 110 لسنة 1981 للمعاشات العسكرية |
هل معنى ذلك ان الزياده المقرره بالماده الاولى من القانون 61 لسنه 1981 وهى بنسبه 10 % للمعاشات المستحقه حتى 30 /6 /1981 لا تدخل فى الزيادات المناظره لزياده ال 25 % ق 30 لسنه 1992 على اعتبار انه قد سبق واستحق الزيادتين المقرتتين بالقوانين ارقام 7 /1977 و 62 /1980
|
نعم
زيادة المادة الأولي من القانون بقم 61 لسنة 1981 لا علاقة لها بهذه المقارنة حيث تستحق للمعاشات المستحقة قبل 1/7/1981 حيث المقصود بالزيادات المناظرة لل 25 % تلك التي استحقت في تاريخ استحقاق المعاش وهي القررة بالمادة الرابعة من القانون المشار اليه |
الساعة الآن 11:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by