![]() |
القرار186لسنة2015-اللائحةالماليةوالاداريةلحساب رعايةوتشغيل العمالةغيرالمنتظمة( عمال ا
هل يخضع المقاول لنسبة 6 فى الالف الواردة بالقرار 186 لسنة 2015 علما بان العمالة عمالة دائمة (مؤمن عليها) و ليست عمالة مؤقتة
|
1 مرفق
القرار الوزاري 186 لسنة 2015
صادر من وزير القوي العاملة بشأن اصدار اللائحة المالية والادارية لحساب رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ( عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات ) تم الغاؤه بالقرار الوزاري رقم 329 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة المالية والادارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ( عمال الزراعة الموسميين وعمال المقاولات ومن في حكمهم ) مرفق القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة المالية والادارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ( عمال الزراعة الموسميين وعمال المقاولات ومن في حكمهم ) |
مشكور علي سرعة الاجابة بارك الله فيك
معني ذلك ان هذا القرار لا يسري علي من لا يستخدم عمالة مؤقتة أم ان هذا القرار يسري فقط علي العمالة المؤقتة و تكون كل عمليات المقاولات مشموله فيه بغض النظر عن العمالة المستخدمة (دائمة او مؤقتة) |
لم تشترط المادة 17 من اللائحة التنفيذية استخدام عمالة مؤقتة
|
| الساعة الآن 12:00 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by