منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   إصابة عمل-الانتكاس والمضاعفة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10211)

محمد الزيات 27-03-2016 02:18 PM

إصابة عمل-الانتكاس والمضاعفة
 
اصيب عامل فى 1/1/2010 بقطع فى اربطة كف اليد واحتسبت اصابة عمل فى هذا التوقيت ولكنة بعد انتهاء مدة علاجة وعودتة الى العمل اشتكى مرارا وتكرارا من الم فى هذه اليد وعلاجته الشركة ولكنة وبعد كل هذه الفترة من العلاج الى الان لم تتحسن حالته .
هل من حقة المطالبة بإستكمال علاجة بالتأمين الصحي من جديد وبعد كل هذه الفتره ؟

الصياد 29-03-2016 01:06 AM

نعم من حقه

تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (49)
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين.


تضمن القرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (86)
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة.
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.

مادة (90)
يكون للمصاب الذى تخلف لديه عجز جزئى مستديم الحق فى أن يحصل بدلاً من المعاش المستحق له عن هذا العجز على تعويض الأجر المقرر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب فى الحالتين الآتيتين :
1- خلال فترة التأهيل الطبى.
2- فى حالة الانتكاس أوالمضاعفة التى تنشأ عن الإصابة.
ويقدر تعويض الأجر فى هاتين الحالتين على أساس الأجر المسدد عنه الإشتراك عند إستحقاق صرف هذا التعويض.


ملاحظات : يقصد
بالانتكاس : معاودة الآلام في العضو المصاب
بالمضاعفة : تأثر عضو آخر بالإصابة

الفتح 29-03-2016 07:03 PM

عند صرف تعويض الاجر عن اصابة العمل هل يشترط ان يكون المؤمن عليه لديه ثلاثه اشهر متصله او سته متقطعه الماده 76 ق79لـ75 ام ان هذه الماده خاصه بتعويض الاجر للمرض العادى وليس تامين الاصابه حيث ينطبق على تعويض اجر اصابه العمل الماده 49 من ق79لـ75 ......برجاء الافاده تفصيلا

الصياد 29-03-2016 10:48 PM

ما رايك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


الساعة الآن 10:18 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by