![]() |
وفاهصاحب طلب شراء-للمستحقين عنه أداءالمبالغ المستحقةدفعةواحدةنقداًخلال سنةتبدأمن تار
السلام عليكم و رحمه الله وبركاته
عامل له مده خدمه قدرها تسعه سنوات منهي خدمته في ٣٠-٥-٢٠٠٩ و بلغ سن الستون في ٢٨-٢-٢٠١٦ و تقدم بطلب شراء وفقا لاحكام الماده ٤١ مده سنه لاستحقاق المعاش و ابدي الرغبه في الشراء نقدي و توفي صاحب الطلب بعد تقديمه باسبوعين و لم يسدد فهل يحق للورثه السداد لتكمله مده الخدمه لاستحقاق المعاش من عدمه؟ |
بيانات تفصليه مطلوبه
السائل الكريم استاذنا العالم محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاتي امل له مده خدمه قدرها تسعه سنوات منهي خدمته في ٣٠-٥-٢٠٠٩ و بلغ سن الستون في ٢٨-٢-٢٠١٦ و تقدم بطلب شراء وفقا لاحكام الماده ٤١ مده سنه لاستحقاق المعاش و ابدي الرغبه في الشراء نقدي و توفي صاحب الطلب بعد تقديمه باسبوعين و لم يسدد فهل يحق للورثه السداد لتكمله مده الخدمه لاستحقاق المعاش من عدمه ونجيب وفقا للمادة 41 من القانون 79 لسنه 1975 والمعدله بالقانون 120 لسنه 2014 ونصها مادة (41)([1]) معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويع 1/10/2014 1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحسابأوالاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة. 2- وفقاللفقرة الرابعة من المادة (144). وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقاً للبند (2) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة. وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة إشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة 34 وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ. وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدةأوحساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدةأوقبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة. ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدةأوحساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاًأوتعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراكأوالحساب. ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المددأوالاشتراك عنها. وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدةأوالإشتراك عنها. و محمود احمد اسيوط (1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، والفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ، ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ( المادة الخامسة ) . |
بارك الله فيكم
مع مراعاة ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 41 يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ. |
وفاه صاحب طلب شراء
جزاكم الله كل خير
|
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 04:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by