![]() |
شراءمدةفي2003-شرط ألا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي لم يكن ضمن شروط الشراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل كيف تسوى حالة موظف عين في 2002 واشترى مدة في 2003 قدرها 22 سنة وكان سنه 47 سنه بمعنى بمعنى أن هناك ما يقارب 8 سنوات زيادة على المده الفعليه الكاملة ولم يكن له مدة فعليه مماثلة للمدة المشتراة وقت الشراء فهل تسوى الحالة على فرض صحة الشراء مع خصم ثمان سنوات أم هل يحمل نص المادة 30 قبل التعديل في امكانية شراء اي عدد من السنوات على انه يمكن إدخال السنوات الثمان في التسوية |
شرط ألا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي
لم يكن ضمن شروط الشراء عام 2003 وبالتالي يكون الشراء صحيحا طالما توافرت شروط الشراء السارية في هذا التاريخ |
طب سيادة المستشار شرط المدة المشتراة تكون ضمن مدة الاشتراك الفعلي اطبق من امتى ولك جزيل الشكر
|
معلش افصد الا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي اطبق من امتى ولك جزيل الشكر
|
جزاكم الله عنا خيرا
ورزقكم حسن القبول |
المداخلة 4
عدلت المادة 34 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالقانون رقم 130 لسنة 2009 على أن يعمل بالتعديل اعتبارًا من 12/6/2009. المداخلة 5 بارك الله فيكم ونسال الله عز وجل حسن القبول |
هل تدخل هذه المده فى حساب متوسط المعاش عند تقدم المذكور فى الحاله لصرف المعاش
|
المدة المشتراة وفقا لقانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لا تدخل في حساب اجر التسوية لكل من معاش الاجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافاة |
| الساعة الآن 03:26 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by