![]() |
نسب الآشتراك في التأمين علي عامل فوق سن الستين غيرمستحق لمعاش-تأمين البطالة
عفوا استاذنا أستأذنكم في معرفة نسب الاشتراك في التأمين الاجتماعي لعامل التحق بعمل لاستكمال المدة الموجية للمعاش و هو : - فوق سن الستين . - لم يستحق معاش . - لم يصرف تعويض الدفعة الواحدة . هل هي نسب الاشتراك العادية ال 40 % و يتحمل العامل حصته ال 14 % كالمعتاد ؟ شكرا جزيلا . |
نسب الاشتراك بعد سن الستين
الزميل الفاضل والكريم استاذنا العالم محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤلك الاتي معرفة نسب الاشتراك في التأمين الاجتماعي لعامل التحق بعمل لاستكمال المدة الموجية للمعاش و هو : - فوق سن الستين . - لم يستحق معاش . - لم يصرف تعويض الدفعة الواحدة . هل هي نسب الاشتراك العادية ال 40 % و يتحمل العامل حصته ال 14 % كالمعتاد ؟ نسب الاشتراك للمؤمن عليه بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبه للمعاش وفقا لاحكام المادة 163 من القانون 79 لسنه 1975 كما هو مفهوم من مضمون السؤال انه مستمر بعد سن الستين لاستكمال مدة المعاش %38 وليس 40% حيث ان المؤمن عليه بالقطاع الخاص لايخضع لتامين البطالة 2% وفقا لاحكام المادة 91 بند 3 وبالتالي تكون نسب الاشتراك للعامل المستمر بالخدمه بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبه للمعاش 38% موزعه كالاتي 14% حصه العامل 24% حصه صاخب العمل محمود احمد اسيوط |
بارك الله فيكم
المؤمن عليه بالقطاع الخاص والعام لايخضع لتامين البطالة 2% تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الباب السابع فى تأمين البطالة الفصل الأول فى التمويل ومجال التطبيق ــ مادة (90) يمول تأمين البطالة مما يأتى : 1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم. 2- ريع إستثمار هذه الإشتراكات. مادة (91) تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية : 1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة. 2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم. 3- العاملون الذين يبلغون سن الستين. 4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.( ) ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم. |
شكرا جزيلا -أثابكم الله -
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 06:07 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by