منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اشتراكات صندوق إعانةالطوارئ-1%من الأجورالأساسية-وليس الأجر الأساسي التأميني (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10347)

Arafa Ahmed 15-05-2016 10:38 AM

اشتراكات صندوق إعانةالطوارئ-1%من الأجورالأساسية-وليس الأجر الأساسي التأميني
 
أستاذنا الجليل
السلام عليكم

رجاء التفضل بإفادتي عن اشتراك صندوق إعانات الطواريء بشأن ما يلي:

أعمل بإدارة الاستحقاقات بأحد بنوك القطاع العام ، وجاء التفتيش الدوري السنوي وسأل على (لماذا يتم خصم 1% اشتراكات صندوق إعانات الطواريء على الأجر التأميني وليس على الأجر الأساسي بالكامل بدون حد أقصي؟) فتم الرجوع لنص القانون رقم 156 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية بالقرار رقم 1395 لسنة 2002 وكذا تعديل اللائحة بالقرار رقم 1117 لسنة 2007 ولم استدل على ما يفيد أن المقصود بالأجر في هذه القوانين والقرارات هو الأجر الأساسي التأميني.

وقد بحثت في منتدى سيادتكم عن الموضوع فلم أجد إلا سؤال عن أنواع الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل، وتفضلتكم سيادتكم بإحالة الإجابة إلى المذكرة رقم 2 في موقع الصياد وقرأت في المذكرة ولم استدل على إجابة للسؤال.


رجاء من سيادتكم التفضل بإفادتي عن القانون أو القرار الذي يفيد أن اشتراكات صندوق إعانات الطواريء يحسب على الأجر الأساسي التأميني.


ولسيادتكم جزيل الشكر

عرفه أحمد
01110039396

الصياد 23-05-2016 11:01 AM

راجع جيدا المادة الثالثة من القانون المشار اليه : تضمنت 1 % من الأجور الأساسية
وليس الأجر الأساسي التأميني

Arafa Ahmed 29-05-2016 09:57 AM

اشتراكات صندوق إعانةالطوارئ-1%من الأجورالأساسية-وليس الأجر الأساسي التأميني
 
أستاذنا الفاضل

فهمت من رد سيادتكم أن نسبة 1% على الأجر الأساسي بدون حد أقصى وليس الأجر الأساسي التأميني ، هل هذا فعلا ما ينبغي تطبيقه وحسابه وتوريده؟

وإن كان كذلك، فلماذا جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1117 لسنة 2007 والخاص بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون المادة الأولي البند الخامس الخاص بصرف الإعانة وقال 100% من الأجر الأساسي التأميني وبحد أدني 200جم

فهل من الطبيعي أن يكون حساب الاشتراك على الأجر الأساسي المطلق وحساب الميزة على الأجر الأساسي التأميني؟


جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم لسعة صدرك


الصياد 29-05-2016 10:25 AM

فوضت المادة الخامسة من القانون اللائحة التنفيذية في تحديد قيمة الإعانة
تضمنت المادة 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 تحديد قيمة الإعانة
تم تعديل قيمة الإعانة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1117 لسنة 2007

ويتم ذلك من خلال الدراسات الأكتوارية


الساعة الآن 09:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by