![]() |
ماهى موادالقانون والتشريعات التى حددت شروط الاستفادةمن الحدالأدنى النسبى للمعاش 50%
أستاذنا الفاضل : سلام الله عليك ورحمته وبركاته ندعوا الله عز أن تكون في تمام الصحه والعافيه وان يطمأن فؤادك على الدكتور حامد ويشفيه شفاء لا يغادر سقما
ارجوا من سيادتكم توضيح مواد القانون والتعليمات التى تنظم شروط الاستفاده من الحد الأدنى النسبى لمعاش الأجر المتغير ( 50 % من المتوسط ) سواء الحد الأدنى النسبى الأول أو الثانى بناء على شرح سيادتكم فى الكتاب الثالث |
راجع الراط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6 وعنوانه الكتاب الأول: معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تضمن قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (22) تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاًَ للبندين (3 و4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة ، وإذا كان المعـاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% مـن الأجـر الذى سـوى على أساسه رفع إلى هذا القدر. ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20). وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمى (2،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة. راجع القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الباب الخامس: قواعد حساب الحقوق التأمينية الفصل الأول: قواعد حساب الحقوق التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة |
الساعة الآن 03:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by