منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ربما خطأ مطبعي في قانون التأمينات الاجتماعية المادة الثانية/ ب / 2 / د (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10394)

deyaashedeed 27-05-2016 09:29 PM

ربما خطأ مطبعي في قانون التأمينات الاجتماعية المادة الثانية/ ب / 2 / د
 
قانون التأمينات الاجتماعية الطبعة الثامنة و العشرين
المادة رقم 2 / ب / 2 / د تنص علي
( أفراد أسرة صاحب العمل .................... البند ( د ) .
و ورد تعديلا لنفس المادة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 صفحة 471
( أفراد أسرة صاحب العمل .................... البند ( ب ) .
هل هذا خطأ مطبعي ؟



الصياد 28-05-2016 03:17 PM

1 - يتم تحديد مصدر النسخة : قانون التأمينات الاجتماعية الطبعة الثامنة و العشرين
2 - يتم عرض نص المادة 2 كاملا في النسخة المشار اليها
3 - يتم بيان الاختلاف بين ما ورد بهذه النسخة وما تضمنته النسخة الموجودة علي الموقع

deyaashedeed 28-05-2016 06:48 PM


وزارة التجارة و الصناعة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

- قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
و القوانين المعدلة له

- قانون رقم 137 لسنة 2010
بإصدار قانون الضمان الاجتماعي
و لائحته التنفيذية
الصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي
رقم 451 لسنة 2010

الطبعة الثامنة و العشرون لعام 2015
مادة 2 – تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :

( أ ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات
الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات و غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام .

( ب ) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :

1 - أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
2 - أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة .

و يصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ,
و يستثني من هذا الشرط عمال المقاولات و عمال الشحن و التفريغ .

و مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية
يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد
عن سنة و أن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل .

( ج ) المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل
الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات .

( د ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه و يعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها
في البند ( د ) .

مافات صفحة 7 من القانون المشار إليه

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 120 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
و التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال و من في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

( المادة الثالثة )
صفحة ( 471 )
يضاف إلي نص المادة ( 2 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بند جديد برقم ( د ) نصه الآتي :

د – أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه و يعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها
في البند ( ب ) .






الصياد 28-05-2016 11:26 PM

3 - يتم بيان الاختلاف بين ما ورد بهذه النسخة وما تضمنته النسخة الموجودة علي الموقع

deyaashedeed 29-05-2016 01:04 AM

نسخة الموقع في هذه الجزئية مضبوطة .
لكن نسخة المطبعة الأميرية مش مضبوطة .

الصياد 29-05-2016 10:06 AM

نسخة المطبعة الأميرية مش مضبوطة
لا تأخذ بها


الساعة الآن 06:23 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by