![]() |
استفسار-شروط شراء مدة بعد ترك الخدمة
استاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ادام الله عليكم الصحه والعافيه لدى استفسار بشان موظف حكومى انتهت خدمته ببلوغ سن 60 عن مده خدمه فعليه خمس سنوات ؟ تعلمنا من شخصكم الكريم انه بامكانه الاستفاده من الميزة التشريعيه المنصوص عليها بالماده 163 من قانون التامين الاجتماعى والاستمرار فى العمل حتى يستكمل المده الموجبه لاستحقاق المعاش والسوال : هل يجوز للمؤمن عليه فى هذا الفرض شراء المده المكمله لاستحقا المعاش ؟ وان كانت الاجابه بنعم هل يجب ان تتم عمليه الشراء قبل سن 60 ام يجوز ان تتم بعد بلوغه سن الستين والسوال الثانى : بفرض ان المؤمن عليه بلغ السن بعد انتهاء الخدمه عن مده خدمه فعليه 5 سنوات ؟ هل يجوز للمومن عليه فى هذا الفرض شراء المده الموجبه لاستحقاق المعاش ؟ وان كانت الاجابه بنعم ..هل يجب ان تتم عمليه الشراء قبل سن 60 ام يجوز ان تتم بعد سن 60 ؟ وشكرا .. |
اذا كان التقاعد منهي للخدمه يجوز لصاحب العمل انهائه عند بلوغ السن وسداد التكلفه عن المده المتبقيه
لاستحقاق المعاش او ابقائه في العمل لحين استكمال مدة 120 شهر ويجوز للعامل اثناء الانتفاع بالماده 163 ان يشتري مده بما لا يجاوز مدته الفعليه طبقا للماده 41 2 - اذا كان التقاعد غير منهي للخدمه كما في السؤال الثاني يجوز له شراء مده مكمله طبقا للماده 41 ويكون الشراء بعد سن الستين لان سبب الاستحقاق بيتحقق ببلوغه سن الستين وبالتالي لا يجوز الشراء قبل الستين كما يكون للمؤمن عليه في المثال 2 الالتحاق بعمل جديد لاستكمال المده الموجبه راجع منشور 5ل1991 والامثله المرفقه |
بارك الله فيكم
منشور وزارة التأمينات رقم 5 لسنة 1991 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 شروط شراء مدة بعد ترك الخدمة : يجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب الضم (عن الأجر الأساسي فقط ) بعد انتهاء الخدمة وبلوغه سن الستين أو تجاوزها إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا" وتتحدد المدة التى يجوز حسابها فى هذه الحالة بالمدة التى تكمل مع مدة الاشتراك في التأمين القدر اللازم لاستحقاق المعاش فقط - وفي تحديد هذه المدة يراعي قاعدة جبر كسر السنة إلي سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق معاش ، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ . وبمراعاة شروط الشراء في هذا الأجر : 1 – بعد سن الثامنة عشرة . 2 – سنوات كاملة . 3 – سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة . 4 – غير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى وفقا لأي من القوانين 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 أو 90 لسنة 1975 . 5 – لا تتجاوز مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية في الاجر الأساسي. |
شكرا
ربنا يبارك فيكم ويجازيكم كل خير
وكل عام وحضراتكم بخير |
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول وكل عام وانتم بخير |
الساعة الآن 01:15 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by