مكافاه نهاية الخدمه لعمال المخابز-نظام المكافأة بقانون التامين الاجتماعي 79 لسنة 1975
هل يجوز صرف مكافاه نهاية الخدمه لعمال المخابز ؟
وسند ذلك ؟ |
عمال المخابز قطاع 6 ليس لهم مكافاه علما بان القطاعات التي تستحق
المكافأه هي قطاعات 1 و 2 و 3 فقط باقي القطاعات لا تستحقها |
بارك الله فيكم
تضمن قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (17) يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى : ................. 9- إشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى.( ) مادة (125)( ) تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة . ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه. ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.( ) تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (248) تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه فى إشتركات التأمين الإجتماعي عدا الإشتراك المنصوص عليه فى البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وفقاً للأجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين فى هذا القطاع الذي يتم الإتفاق عليه بين وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. |
الساعة الآن 06:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by