البدلات الغير خاضعه للاجر المتغير - الحد الأقصى للبدلات المستبعده المشار إليها
استاذى العزيز كل عام وانت بخير برجاء تحدييد البدلات الغير خاضعه للاجر المتغير مع تحديد مسميات هذه البدلات |
كافة البدلات التي تستحق للمؤمن عليهم تعتبر جزءا من اجر الاشتراك
و ذلك فيما عدا البدلات التى يستبعدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987 من مجال الحماية التامينية وهى : (1) بدل الانتقال و بدل السفر و بدل حضور الجلسات و غيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته و يستثنى من ذلك بدل التمثيل . (2) بدل السكن و بدل الملبس وبدل السيارة و غيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية. (3) البدلات التي تستحـق نتيـجة نـدب المـؤمن عليـه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها . (4) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد . ويكون الحد الأقصى للبدلات المستبعده المشار إليها ما يساوى قيمة أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليه (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984). ملحوظة : القرارات المشار اليها موجودة ضمن التشريعات بالموقع |
الساعة الآن 05:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by