![]() |
تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بشأن صندوق اعانة الطوارىء للعمال
قرار رئيس مجلس الوزراء 1806 لسنة 2016
تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بشأن صندوق اعانة الطوارىء للعمال الجريدة الرسمية العدد 25 يستبدل بنص البند (4) من المـادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتى : 4 - يجوز لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى المشار إليه لصرف الإعانة فى ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز اثنى عشر شهرًا ، ولرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الموافقة على صرف الإعانة فيما يجاوز الحدود المقررة لوزير القوى العاملة . http://www.cc.gov.eg/Images/L/369725.pdf |
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 08:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by