منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تامين صحى-قرارات وزير الصحة بانتفاع أسرالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بالعلاج والرعايةا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10570)

جمال محمد 23-07-2016 12:56 AM

تامين صحى-قرارات وزير الصحة بانتفاع أسرالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بالعلاج والرعايةا
 
هل يجوز لصاحب المعاش الذى يخصم منه نسبه التامين الصحى من معاشه ان يطلب ادخال زوجته للاستفاده من التامين الصحى مقابل الخصم منه 1% اخر من معاشه وهل يختلف الامر لو كان من قاطنى مدينة الاسكندرية

mahmoud48 23-07-2016 04:25 PM

الخضوع للتامين الصحي لاسرة صاحب المعاش
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
لايجوز نهائيا لصاحب المعاش الذي يخصم منه تامين صحي ان يدخل زوجته او اولاده للاستفادة
بمزايا التامين الصحي فيما عدا من يسري

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 10 لسنة 1981
بشأن انتفاع أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة
الإسكندرية بحق العلاج والرعاية الطبية


يرجي الرحوع للمادة 74 و75 من القانون 79 لسته 75 ونصها
مادة (74)([1])([2])([3])
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الإنتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.
مادة (75)([4])
يجوز لرئيس مجلس الوزراء([5])بناء على اقتراح وزير التأمينات ـ وبعد الإتفاق مع وزير الصحة ـ أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليـه أوصاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك.







مادة(21)
تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.
ر إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.

ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.

تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية :
1- المؤمن عليهم العاملين بالمنشآت التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير الصحة ويشترط لإنتفاع تلك الفئة بمزايا هذا التأمين أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن يكون الشهران الآخيران متصلين ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن العاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويراعى وقف الإنتفاع بأحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
( أ ) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(ب) مدة التجنيد الإلزامي والإستبقاء أو الإستدعاء للقوات المسلحة.
(جـ) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
2- أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا بطلب بعدم الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم ( 99) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
3- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) المرفق متى كانت تستحق معاشاً عن زوجها وليست مؤمناً عليها أو صاحبة معاشاً عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
ويقف إنتفاع الأرملة فى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلتزم بتسليم البطاقة العلاجية فى هذه الحالات.
ويتعين على الجهة الملتزمة بمعاش الأرملة إخطار فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بتاريخ قطع معاش الأرملة أو إيقافه وسببه.
4- أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطنى محافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981 ويقصد بالأسرة الزوجة والأولاد الذين يتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق المعاش ويشترط للانتفاع ألا يكون فرد الأسرة من المؤمن عليهم أو صاحب معاش وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى.
وفى جميع الأحوال لا يجوز العدول عن طلب الإنتفاع أوعدم الإنتفاع.
وخلاصه الموضوع لايجوز لصاحب المعاش ادخال افراد اسرته من زوجته او اولاده في التامين
الصحي الا اذا كان صاحب المعاش ممن ينطبق ويسري عليه قرار رئيسم مجلس الوزراء رقم

10 لسنه 1981 وهذا القرار موجود في منتدي التشريعات قرارات رئيس مجلس الوزراء

محمود احمد اسيوط

الصياد 25-07-2016 01:43 AM

يراعي بيان مصدر النصوص التشريعية بخلاف المادتين 74 و 75 من قانون التامين الإجتماعي

جمال محمد 25-07-2016 05:41 PM

1981
شكرا لسيادتكم على الرد
اولا : التساؤل هنا فى القرار رقم 10 لسنة 1981 لم يحدد الجهات ولا الاعداد التى تنتفع بالتامين الصحى لافراد الاسرة واحال هذا الامر الى قرار وزير الصحة فهل صدر هذا القرار من عدمه : -
( تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا القرار على أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة الإسكندرية .
ويحدد الوزير المختص بالصحة الجهات والأعداد التى يجوز لها طلب الانتفاع بحكم الفقرة السابقة ، وتكون الأولوية لأسبقية التقدم بطلب الانتفاع )
ثانيا : ما هى لحالات تحديدا التى ينطبق عليها قرار رئيس الوزراء 10 لسنة 1981 من مواظنى مدينة الاسكندرية
ثالثا : هل يجوز لصاحب المعاش السكندرى الذى ينتفع بالتامين الصحى ان بطلب فى اى وقت ادخال اسرته للانتفاع باحكام التامين الصحى من عدمه
ام لابد منذ الخروج على المعاش المطالبة بادخال الزوجة والاولاد
وبالطبع جميع الاسئلة عن حالات مواطنى مدينة الاسكندرية ارجو سرعة الرد حيث انها محل تساؤل العديد من المناطق التامينية

الصياد 25-07-2016 06:00 PM

راجع ضمن التشريعات بالموقع
قرارات وزير الصحة أرقام
804 لسنة 1981 القواعد التنفيذية لإنتفاع أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بالعلاج والرعاية الطبية
838 لسنة 1981 تطبيق أحكام تأمين المرض على أفراد أسر المؤمن عليهم العاملين ببعض الجهات من مواطنى محافظة الأسكندرية (هيئة ميناء الأسكندرية ، هيئة السكك الحديدية ، ديوان عام محافظة الأسكندرية والأحياء الأربعة التابعة لها ، فرع شمال غرب الدلتا بالهيئة العامة للتأمين الصحى )

جمال محمد 25-07-2016 06:44 PM

لا استطيع تنزيل القرار 838 لستة 1981 لوزير الصحة من الموقع ارجو من سيادتكم افادتنا به

الصياد 25-07-2016 07:00 PM

راجع
موسوعة التأمينات الاجتماعية للعاملين - دكتور سامي نجيب
بمكتبة الوزارة 3 شارع الألفي - القاهرة
الدور الثالث

جمال محمد 25-07-2016 07:45 PM

شكرا استاذى الفاضل الجليل وفقكم الله وزادكم علما

الصياد 24-08-2016 02:31 PM

الشكر لله عز وجل
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 07:03 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by