منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازةرعايةالطفل للعاملات بالقطاع الخاص-إذاانتهت مدةالعقدفإنه لاتستحق أجازات من أي نوع (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10583)

ابراهيم الحواط 25-07-2016 05:00 PM

اجازةرعايةالطفل للعاملات بالقطاع الخاص-إذاانتهت مدةالعقدفإنه لاتستحق أجازات من أي نوع
 
استاذنا الجليل محمد بك الصياد

(3)تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

والسؤال هنا ماذا لو كانت العاملة بالقطاع الخاص تعمل بعقد محدد المدة وينتهى خلال مدة الاجازة تلك ؟
هل يجوز انهاء خدمة العاملة بالقطاع الخاص بناءاً على ذلك ؟ ام لا يجوز ؟

الصياد 25-07-2016 06:19 PM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%DA%DE%CF
وعنوانه
قانون رقم 12 لسنة 2013-إذا انتهت مدة العقد فإنه لاتستحق أجازات من أي نوع


الساعة الآن 06:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by