منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تأخرالأخت فى تقديم طلب صرف المعاش-لا مبررللعمل بتعليمات 28لسنة1992 من 1 / 7 / 1992 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10590)

lawman172009 26-07-2016 05:26 PM

تأخرالأخت فى تقديم طلب صرف المعاش-لا مبررللعمل بتعليمات 28لسنة1992 من 1 / 7 / 1992
 
السلام عليكم
خالص تجياتي لك معالي المستشار
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 28 لسنة 1992 والتى تنص على عدم جواز صرف الحقوق التأمينية للأخت التى تتأخر فى تقديم طلب الصرق اكتر من خمس سنوات الا بعد العرض على رئاسة الهيئة
ما مدى مطابقتها لقانون التأمين الاجتماعى
ولماذا لا يتم الصرف
وهل طول المدة دليل على انتفاء الاعالة لها ؟

الصياد 30-07-2016 04:10 PM

أولا : تضمنت التعليمات المشار إليها
مادة أولى
على أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية مراعاة عدم ربط المعاش للأخت التى تتأخر فى تقديم طلب الصرف 00 لمدة خمس سنوات الا بعد العرض على رئاسة الهيئة وتقرير ما يتخذ فى هذا الشأن0

مادة ثانية
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0

تحريرا فى : 10/5/1992

ثانيا : صدرت هذه التعليمات في ضوء المادة 109 من قانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون 30 لسنة 1992 وكان نصها الاتي :

مادة ( 109)
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ـ أن يثبت إعالة المؤمن عليه إياهم بشهادة إدارية .

وحيث لم يتضمن النص شروط موضوعية لإثبات الإعالة ، لذلك صدرت التعليمات المشار إليها للتحقق من جدية الإعالة في حالة التاخير في تقديم طلب الصرف لمدة 5 سنوات .
ولم تتضمن عدم الاستحقاق ، وبالتالي لا وجه للاعتراض عليها


ثالثا : حيث تضمن نص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون 30 لسنة 1992 إعتبارا من 1 / 7 / 1992 شروط موضوعية للإعالة :

مادة ( 109)
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ـ أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

وقد صدر في هذا الشان قرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1992 متضمنا :
" المادة الأولي "
تثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للأخوة والأخوات إذا ما توافرت فى شأنهم الشروط الآتية :
ـ
1 ـ إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش .
2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم من أى مصدر يعادل قيمة معاش المورث أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .

" المادة الثانية "
يضاف إلي البند رقم 2 من المادة 28 من القرار رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه بند برقم د نصه الآتي : ـ
د ـ الاستمارة رقم 119 مكرر المرفق نموذجها مستوفاة عن كل من الأخوة والأخوات .

كما تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 :
مادة (177)
يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
6- الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية :

‌أ- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
‌ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
‌ج- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

وفي ضوء ما تقدم
لا مبرر للعمل بالتعليمات المشار إليها إعتبارا من 1 / 7 / 1992

lawman172009 31-07-2016 06:59 PM

جزاك الله خيرا
 
ربنا يبارك فيك يارب
وميحرمناش منك يارب
ويديك طول العمر والبركة فى العمر

نفسي يكون عندي الملكه اللى عند حضرتك
دلني على الطريق معاليك

الصياد 01-08-2016 11:16 AM

إجتهد في البحث
أخلص في عملك
يوفقك الله عز وجل


الساعة الآن 04:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by