![]() |
قرار وزاري رقم 468 لسنة 2011 بشأن تحديد قيمة المعاش الأساسي في 1/7/2011
1 مرفق
مرفق
قرار وزاري رقم 468 لسنة 2011 بشأن تحديد قيمة المعاش الأساسي في 1/7/2011 |
شكرا استاذنا نرجو شرح لمثال تطبيقى استاذنا الغالى
|
القرار الوزارى 468\2011
معناه ان الحد الادنى للمعاش 144ج
|
هل فهمت يااخ محمد شعبان ان الحد الادنى للمعاش اصبح 144 ج طبقا للقرار الوزارى الجديد
|
قمت اليوم فقط بتطبيق حالة عملى على معاش مبكر قيمتة 270 جنية وبعد تطبيق المادة 19 ق 135 لسنة 2010ونسبها الى 144 جنية بدلا من 123.6 ونسبة 33% وكانت النتيجة صحيحة باذن الله شكرا لاهتمامك ولاستاذنا الكبير استاذ /محمد الصياد وربنا يوفقنا فى خدمة اهالينا وشعب مصر
|
تنص المادتين 18 و 19 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 مادة ( 18 ) يستحق كل مصرى مقيم فى جمهورية مصر العربية إقامة دائمة بلغ خمساً وستين سنة ميلادية على الأقل وليس له دخل من أى مصدر معاشاً أساسياً، ويبدأ إستحقاق هذا المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ التقدم بطلب الصرف. وتتحدد قيمة المعاش الأساسى بواقع 18% من متوسط صافي الأجور على المستوى القومى وذلك فى بداية كل سنة مالية للدولة وبما لا يقل عن قيمة المعاش الشهرى المستحق وفقاً لقانون الضمان الإجتماعى رقم 30 لسنة 1977، ولاتسرى فى شأنه أحكام الباب التاسع من هذا القانون. فإذا كان له دخل يقل عن قيمة المعاش المذكور صرف له الفرق. ويقدم طلب الحصول على المعاش الأساسى إلى الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب، والمستندات اللازمة لصرف المعاش، وإجراءات هذا الصرف، وكذلك القواعد المتعلقة بتوافر شروط الإقامة الدائمة فى مصر، والأحكام الخاصة بتوافر وفقدان شروط الإستحقاق والأثر المترتب عليها. مادة ( 19 ) يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها. وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش. كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة. وقد حددت قيمة المعاش الأساسي من 1/7/2010 بقيمة 123.60 جنيه وذلك بموجب القرار الوزاري 435 لسنة 2010 وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق قبل 1/7/2010 ومن 1/7/2010 وحتي 30/6/2011 ثم من 1/7/2011 بقيمة 144 جنيها وذلك بموجب القرار الوزاري 468 لسنة 2011 وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق من 1/7/2011 وتجدر الاشارة أن هذا المعاش الأساسي لاعلاقة له بالحد الأدني للمعاش حيث أن الحد الأدني للمعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 هو 40 جنيها وفقا لكا من قانوني التأمين الاجتماعي الصادرين بالقانونين رقمي 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 هو 35 جنيها ويتم رفع المعاشات المتدنية والمستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 59 لسنة 1978 بعد حسابها وفقا للقوانين المشاراليها كما يلي : 1 - قيمة المعاش بدون منحة مايو (10جنيه) واعانة العجز لصاحب المعاش والولد العاجز 2 - 33% من قيمة المعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي سابق الاشارة اليه 3 - ناتج طرح (2 ) من المعاش الأساسي وهو 123.60 جنيه بالنسبة للمعاشات المستحقة حتي 30/6/2011 144 جنيها بالنسبة للمعاشات المستحقة من 1/7/2011 4 - اضافة ناتج (3) الي (1) ملاحظات : 1 – يعاد حساب اعانة العجز ان وجدت بعد زيادة المعاش 2 - تضاف منحة مايو (10 جنيهات) بعد اضافة الزيادة 3– تستحق الزيادة للمعاشات التي تقل قيمتها عن : 374.54 جنيه بالنسبة للمعاشات المستحقة حتي 30/6/2011 436.36 جنيه بالنسبة للمعاشات المستحقة من 1/7/2011 لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الواحدة والخمسون الملامح الرئيسية لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 14 - زيادة المعاشات المتدنية والأمثلة التوضيحية |
شكر وتقدير
بارك الله فى عمرك يا استاذنا العزيز فى تقديرك وردك على استفسارتنا
|
بارك الله فيك
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
خالص الشكر
خالص الشكر لسيادتكم
وجزاكم الله خير |
بارك الله فيك ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 08:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by