منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفساربخصوص المادة163-عدم إلتزام صاحب العمل بأداء حصته في الاشتراكات لمن يلتحق بعد60 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10896)

folder 04-10-2016 01:10 AM

استفساربخصوص المادة163-عدم إلتزام صاحب العمل بأداء حصته في الاشتراكات لمن يلتحق بعد60
 
السيد الاستاذ محمد الصياد
مومن عليه مواليد 1_7_1953 له مده من1-1-2000حتى 1-1-2005
خمس سنوات قبل بلوغه سن الستين .ولم يقم بالصرف عنهم عند بلوغه السن.تم التامين عليه فى 10_2014 حتى تاريخه بعد بلوغه السن وتم تسجيل المده مده استكمال .يرغب صاحب العمل فى انهاء اشتراكه وسداد المده المتبقيه طبقا للماده 163 .هل يجوز ذلك؟؟

الصياد 04-10-2016 10:48 AM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=215
وعنوانه
المذكرة السادسة عشر: استمرار المؤمن عليه بالعمل أو التحاقه بالعمل بعد سن الستين

المبحث السابع
إلتزامات صاحب العمل
فى حالة إنهاء خدمة العامل قبل إستكمال مدة إستحقاق المعاش
يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها وذلك بمراعاة الآتى :
1- أداء حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن عدد السنوات الكاملة المطلوبة لإستكمال المدة الموضحة فى البند ثالثاً .
2- الإشتراكات المنصوص عليها فى البند السابق تشمل إشتراكات الأجر الأساسى فقط دون إشتراكات الأجر المتغير ونظام المكافأة .
3- تحسب الإشتراكات على أساس الأجر الأساسى الأخير .
4- يتحدد تاريخ وجوب أداء الأشتراكات بأول الشهر التالى لتاريخ انتهاء الخدمة ، وفى حالة التأخير فى الأداء تستحق المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة 129 من قانون التأمين الإجتماعى .
5- تتحدد المده التى يلتزم صاحب العمل بأداء حصته فى الإشتراكات عنها بالنسبة للعمال المؤقتين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ نهاية مدة العقد المبرم بين صاحب العمل والمؤمن عليه أو بنهاية مدة العمل الذى كان مسنداً للمؤمن عليه فى حالة عدم وجود عقد ، كما تتحد هذه المدة بالنسبة للعمال الموسميين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته وحتى نهاية الموسم .
ولا يلتزم صاحب العمل بالإلتزامات المشار إليها بالنسبة للمؤمن عليه الذى إلتحق بالخدمة لديه بعد بلوغه سن الستين .

moatez 04-10-2016 10:50 PM

سيادة المستشار لو كان الاجر الاساسى الاخير اقل من الحد الادنى هل تسدد الاشتراكات عن الحد الادنى بصرف النظر عن اجر الاشتراك الاخير

الصياد 04-10-2016 11:46 PM

ما علاقة سؤالك بهذا الموضوع ؟
راجع المداخلتين 1 و 2 جيدا

moatez 04-10-2016 11:57 PM

البند الثالث من المداخلة 2 " تحسب الإشتراكات على أساس الأجر الأساسى الأخير" فسؤالى هل يتعين الالتزام بالحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى ان كان اقل من الاجر الاساسى الاخير الذى تحسب عليه الاشتراكات ولك جزيل الشكر سيادة المستشار الفاضل

الصياد 05-10-2016 12:04 AM

أولا : الحالة المعروضة
لا يلتزم صاحب العمل بالإلتزامات المشار إليها بالنسبة للمؤمن عليه الذى إلتحق بالخدمة لديه بعد بلوغه سن الستين .

ثانيا : إذا كا ن لديك حالة عملية
يتم عرضها بتفاصيلها وتواريخها


الساعة الآن 07:05 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by