![]() |
بورسعيد-التأخيرفي أداءالإشتراكات عن الإجازةبدون أجرللعمل بالخارج حتي تاريخ الإستحقاق
السلام عليكم
رجعت من اجازة خاصة للعمل بالخارج بدأت في 1/8/2015 وانتهت في 5/6/2016 استحق علي المقابل بالدولار لمبلغ 8907 جنيه ، لم أستطيع السداد لظروف عدم القدرة علي الحصول علي الدولار . ما الحكم في هذه الحالة علما بأنني ستنتهي خدمتي في 3/11/2016 لبلوغي سن المعاش سعد الدين موسى هيئة ميناء بورسعيد |
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (50) الفقرة الثالثة معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أوالإجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الإشتراكات عن الأجر الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإعارة أوالإجازة. ويكون أداء الإشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك المركزى المصرى. كما يكون أداء الإشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية باحدي العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزي أو ما يعادلها بالعملة المصرية. ويكون السداد بإحدى الطرق الآتية : 1- الإيداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق. 2- التحويلات المصرفية أو الإلكترونية. 3- شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع. 4- الكروت الإئتمانية. ويلتزم فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة بالمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الإجازة ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الأجازة ، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة. ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الإشتراكات والأقساط. مادة (51) الفقره الثانيه والثالثه معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى إنتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية ، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية إعتباراً من أجر الشهر التالى لإنتهاء مهلة الإعفاء. وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طريقتى السداد الواردتين بالبندين (2 ،3 ) من المادة (38). وفى حالة إنتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية دون وجود علاقة عمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة فى ميعاد غايته شهر من تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية وإذا لم يتم السداد خلال المهلة المشار اليها تحصل هذه المبالغ وفقا لاحكام الماده (144)من قانون التامين الاجتماعى . مادة (144) معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية : 1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية. 2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن علي ان يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 % وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة . 3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى. 4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. وبمراعاة الفقرة السابقة ......................... |
| الساعة الآن 06:24 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by