منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   خضوع الصيدلى الحرلقانون108لسنه1976-التأمين علي الصيدلي سواءيعمل لدي الغير،ولحساب نفسه (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=11049)

nightmemo 24-10-2016 04:48 AM

خضوع الصيدلى الحرلقانون108لسنه1976-التأمين علي الصيدلي سواءيعمل لدي الغير،ولحساب نفسه
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

صيدلى حر غير مؤمن عليه فى اى مكان حاليا
ولا يمتلك صيدليه
مشترك فى نقابه الصيادله من تاريخ التخرج فى 2001
هل يخضع للقانون 108 لسنه 76 طبقا لقرار وزير التامينات رقم 270 لسنة 1976
ام يجب ان يمتلك صيدليه للخضوع للقانون 108

وماهى المستندات المطلوبه فى حاله خضوعه
شهاده قيد من النقابه فقط ام توجد اى مستندات اخرى
وشكرا

الصياد 24-10-2016 05:16 PM

التأمين علي الصيدلي الذي يعمل لدي الغير
من خلال قانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

التأمين علي الصيدلي الذي يمتلك صيدلية
من خلال قانون التامين الإجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

nightmemo 24-10-2016 05:38 PM

انا استفسارى بشأن اخر

طبقا لما ورد بالقرار الوزراى قرار رقم 270 لسنة 1976 (1)

فى شأن تحديد موعد بدء انتفاع أعضاء نقابات المهن الطبية
بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

قـــرر
( المادة الأولى )

يحدد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء انتفاع السادة أعضاء نقابات المهن الطبية ( الأطباء البشريين ـ الصيادلة ـ أطباء الأسنان ـ الأطباء البيطريين ) ومن فى حكمهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المشار إليه



الاستفسار هو
هل لمجرد ان الصيدلى الحر عضو بنقابه الصيادله يخضعه ذلك للقانون 108 لسنه 76

ام انه يجب ان يكون صاحب صيدليه لخضوعه للقانون 108

بمعنى اخر يوجد صيدلى حر غير مؤمن عليه باى مكان ولايمتلك صيدليه
هل لمجرد اشتراكه فى نقابه الصيادله فقط يخضعه ذلك للقانون 108

وشكرا

nightmemo 24-10-2016 05:41 PM

وذلك مثل اعضاء نقابه الزراعيين والمهندسين
الذين يتم انتفاعهم بالقانون 108 لمجرد اشتراكهم بالنقابه ولايتطلب ذلك وجود محل عمل ثابت

الصياد 24-10-2016 05:57 PM

اولا : ما سندك فيما تضمنته المداخلة 4 ؟


ثانيا : للإسترشاد راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=10680
وعنوانه
تعليمات الصندوق الحكومي رقم4لسنة2016 بشأن المستحقين المقيدين بنقابة المهندسين

nightmemo 25-10-2016 12:01 AM

السند هو

قرار وزير التامينات رقم 271 لسنه 76

في شأن تحديد موعد بدء انتفاع أعضاء نقابة المهن الزراعية بأحكام قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الاعمال ومن في حكمهم

قرار وزير التامينات رقم 272 لسنه 76

في شأن تحديد موعد بدء انتفاع أعضاء نقابة المهندسين

وهذا ما يحدث بالفعل فى التطبيق العملى بصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص

الصياد 25-10-2016 11:36 PM

تطبق القرارات الوزارية علي أصحاب المهن الحرة
إذا ما ثبت ممارستهم المهنة

وليس لمجرد القيد في النقابة المهنية
إلا إذا كان القيد في النقابة مقرونا بممارسة المهنة
كما في نقابة المحامين من وجود جدول للمشتغلين بمهنة المحاماة والآخر لغير المشتغلين بها
وفي نقابة المهندسين وفقا لما تضمنته التعليمات المشار إليها


الساعة الآن 11:09 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by